الانسان ، والحيوان ،
وغير ذلك من العناوين المنطبقة على الافراد الخارجية ، فهذا الوجه أردء من الوجهين
السابقين.
(
الوجه الرابع )
هو الذي اختاره
شيخنا الأستاذ مد ظله ، وحاصله : انه لا مانع من تعلق إرادة الامر بكل واحد من
الشيئين أو الأشياء على وجه البدلية ، بان يكون كل واحد بدلا عن الاخر ، ولا يلزم
التعيين في إرادة الامر بان تتعلق ارادته بأمر معين ، بل يمكن تعلق إرادة الآمر
بأحد الشيئين بهما ، وان لم يمكن تعلق إرادة الفاعل بذلك ، ولا ملازمة بين
الإرادتين على هذا الوجه. مثلا لا اشكال في تعلق إرادة الآمر بالكلي ، مع أن إرادة
الفاعل لا يعقل ان تتعلق بالكلي مجردا عن الخصوصية الفردية.
والحاصل
: ان بعض الخصوصيات من لوازم الإرادة الفاعلية ، حيث إن الإرادة الفاعلية انما
تكون مستتبعة لحركة عضلاته ولا يمكن حركة العضلات نحو المبهم المردد ، وهذا بخلاف
إرادة الآمر ، فإنه لو كان كل من الشيئين أو الأشياء مما يقوم به غرضه الوجداني ، فلا
بد ان تتعلق ارادته بكل واحد لا على وجه التعيين بحيث يوجب الجمع ، فان ذلك ينافي
وحدة الغرض ، بل على وجه البدلية ، ويكون الاختيار ح بيد المكلف في اختيار أيهما
شاء ، ويتضح ذلك بملاحظة الأوامر العرفية ، فان امر المولى عبده بأحد الشيئين أو
الأشياء بمكان من الامكان ، ولا يمكن ارجاعه إلى الكلي المنتزع كعنوان ( أحدهما ) ،
فان ذلك غير ملحوظ في الأوامر العرفية قطعا ولا يلتفت إليه ، فلتكن الأوامر
الشرعية كذلك ، فالإرادة في الواجب التخييري سنخ من الإرادة في قبال الإرادة
المشروطة أو الإرادة المطلقة بشيء معين ، فتأمل جيدا.
بقى في المقام : التخيير
بين الأقل والأكثر ، وهو مع ملاحظة الأقل لا بشرط لا يعقل ، ومع ملاحظته بشرط لا
بمكان من الامكان ، ويخرج حينئذ عن الأقل والأكثر ، لمباينة الشيء بشرط لا مع
الشيء بشرط شيء كما هو واضح. هذا تمام الكلام في الواجب التعييني والتخييري.
وينقسم
الواجب أيضا : إلى عيني وكفائي
والبحث في الواجب الكفائي هو البحث في
الواجب التخييري ، غايته ان