النفس لحركة عضلاتها
نحو المطلوب ، وفي التشريعي عبارة عن تصدى الآمر بأمره لحركة عضلات المأمور نحو
المطلوب ، والا فمن حيث معنى الطلب لافرق بينهما ، وانه في كلا المقامين بمعنى
التصدي.
وبما ذكرنا ظهر
: ما في بعض الكلمات ـ من تقسيم الإرادة والطلب إلى الواقعي والانشائي ـ من الخلل ،
لوضوح ان الإرادة من الكيفيات النفسانية الغير القابلة للانشاء ، إذ الانشاء عبارة
عن الايجاد ، والإرادة غير قابلة لذلك فتأمل.
(
الامر الخامس )
قد عرفت ان صيغة الامر ليست موضوعة
للطلب ، ولا غيره من المعاني المذكورة لها ، بل انما هي موضوعة لايقاع النسبة بين
المبدء والفاعل لدواعي : منها الطلب ومنها التهديد ومنها الامتحان ومنها غير ذلك.
وليس الصيغة من أول الامر مستعملة في الطلب ، ولا المنشأ فيها مفهوم الطلب ، بل
بها يوجد مصداق من الطلب إذا كان ايقاع النسبة بداعي الطلب ، دون ما إذا كان بداعي
التهديد والسخرية.
نعم ، فيما إذا كان بداعي الامتحان يمكن
ان يقال : انه طلب ، غايته ان صدق الطلب عليه ليس لمكان مطلوبية الفعل لمصلحة فيه ،
بل لمكان بعث حركة عضلات العبد.
وبعبارة أخرى : المطلوب في الأوامر
الامتحانية نفس حركة عضلات العبد لا نفس الفعل ، وعلى أي حال الامر في ذلك سهل.
انما الاشكال في طريق استفادة الوجوب من
الصيغة ، بعد ما كان استفادة الوجوب منها مما لا اشكال فيه ، كما يدل على ذلك قوله
تعالى : [١]
« ما منعك
ان لا تسجد إذ أمرتك » ، مع أن الامر كان
بصيغته ، كما هو ظاهر قوله تعالى : فقعوا له ساجدين.
وبالجملة : لا اشكال في استفادة الوجوب منها ، انما الاشكال في طريق استفادة
الوجوب منها.