responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 283
لأنّه إمّا مطابق للواقع أو مخالف و على الأوّل لا ريب أنّ الأمر الواقعي مسبب عن المصلحة الكائنة في الشّي‌ء مع قطع النّظر عن الاعتقاد و الاعتقاد مرآة و طريق صرف إليه و على الثّاني لا يمكن أن يكون سببا لحصول الأمر لأنّ الكلام إنّما هو في الغافل و تكليف الشّخص بعنوان فرع علمه بدخوله تحت ذلك العنوان أو الشّخص ما دام جاهلا بالجهل المركب لا يعلم دخوله تحت عنوان الجاهل حتى يكون مكلفا بالعمل بمعتقده و أمّا صحة عمل ناسي بعض أجزاء الصّلاة فإنّما هو لقيام الدّليل على أنّ جزئيّة ذلك الجزء مختصة بحال الذّكر فليس جزءا حال النّسيان فالمأمور به هو ما تذكره من الأجزاء فيمكن تعلق الأمر به بعنوان كونه ذاكرا للأجزاء و إن لم يمكن أمره بعنوان كونه ناسيا لا يقال إنّ مخالفة ما اعتقده تحتمه تجرّي و حرام فيكون مأمورا به و أيضا إتيان ما اعتقد وجوبه إطاعة و مخالفته معصية عرفا و الإطاعة و ترك المعصية مأمور به عقلا و كل ما حكم به العقل حكم به الشّرع فيتحقق تعدد الأمر و يتحقق الإجزاء لأنّا نقول حرمة التّجري لا توجب ترتب العقاب على الفعل بل هو إنّما يترتب على ما يكشف عنه الفعل من سوء سريرة العبد و لا دليل على أكثر من ذلك فلا يثبت كون العمل المعتقد وجوبه مأمورا به شرعا و أمّا وجوب الإطاعة فهو إرشادي سواء كان من الشّرع أو من العقل و المراد بالأمر الإرشادي ما لا يترتب عليه شي‌ء سوى ما يترتب على متعلقه بخلاف الأمر التّشريعي فإنّه ما يترتب عليه الثّواب و العقاب كالأمر بالصّلاة فإنّه يترتب عليه الثّواب و العقاب و الأوّل كالأمر بالطّاعة فإنّه لا يمكن كونه تشريعيّا فإنّ معنى الطّاعة إتيان المأمور به فالأمر التّشريعي إن كان سببا لاستحقاق الثّواب و العقاب فلا ريب أنّ نفس الطّاعة مما يترتب عليه الثّواب لأنّه إتيان المأمور به فلا حاجة إلى الأمر بها و إن لم يكن سببا لم يكن الأمر بالطّاعة أيضا سببا له لأنّه لا يزيد عن الأمر المتعلق بأصل العمل و الحاصل أنّ تطابق العقل و الشّرع إنّما هو في شي‌ء قابل للتشريع كحرمة الظّلم مع أنّ حكم العقل هنا أيضا إرشادي و بالجملة الأمر الإرشادي ليس أمرا في الحقيقة و إنّما هو إرشاد و تنبيه إلى ما يترتب على متعلقه سلمنا وجوب الطّاعة شرعا فإثباته بصدق الطّاعة دور ظاهر و صدق الطّاعة عرفا غير مسلم إذا أريد بالطّاعة إتيان المأمور به و إن أريد بها كون الشّخص منقادا و موطنا على الامتثال فصدقه مسلم لكن وجوبه عقلا غير مسلم و لو سلم جميع ذلك لم يثبت الإجزاء لأنّ غاية الأمر كونه مأمورا بإتيان المعتقد و أمّا كونه من جملة شئون التّكليف الواحد بحيث يكون المطلوب القدر المشترك بين المعتقد و بين الواقع فيحتاج إلى دليل آخر و هو مفقود فيبقى الأمر الواقعي بحاله فإن علم به في الوقت وجب الامتثال و كذا إن علم به خارج الوقت إن قلنا بتبعيّة القضاء و إلاّ فيحتاج إلى أمر جديد المقام الثّاني في الأمر الظّاهري الشّرعي المقتضي للحكم الظّاهري و الحكم الظّاهري قد يقال علي الحكم المستفاد من الأصول العمليّة و هي البراءة و الاحتياط و التّخيير و الاستصحاب و قد يقال على الحكم الّذي في موضوعه الجهل بالواقع و بعبارة أخرى الحكم المستفاد من أصل أو أمارة معتبرة شرعا و هذا المعنى أعمّ من الأول لشموله الأدلة الاجتهاديّة أيضا كأخبار الآحاد و نحوها فالحكم الظّاهري قسمان مدلول

نام کتاب : غاية المسئول نویسنده : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست