responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 6  صفحه : 190
قوله و عمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول... إلخ و قد أفاد المصنف في وجه كون الأصول هي عمدة ما يحتاج إليه انه ما من مسألة إلا و نحن نحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول و هو حق لا ننكره غير أن الاحتياج إلى جميع المباحث الأصولية غير معلوم فكل مسألة فقهية و إن توقف استنباط حكمها على قاعدة أو قواعد أصولية و لكن ليس كل مسألة أصولية هو مما يتوقف عليه مسألة فقهية (و من هنا قيدها صاحب الفصول) بالمباحث المحتاج إليها (فقال) و منها العلم بالمباحث المحتاج إليها من علم الأصول و هي أكثر مسائله (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(ثم ان صاحب الفصول) (و هكذا المحقق القمي) أعلى اللّه مقامهما قد ذكرا فيما يتوقف عليه الاجتهاد أشياء أخر غير الأمور المذكورة.
(منها) معرفة ما يبتني عليه صورة الاستدلال من المباحث المنطقية.
(و منها) معرفة ما يتوقف عليه حجية الأدلة من علم الكلام كوجوده تعالى و علمه و حكمته و تعاليه عن فعل القبيح و الخطاب بما لا يفهم منه المراد مع عدم البيان و رسالة الرسول و خلافة أوصيائه و عصمتهم و حجية أقوالهم.
(و منها) معرفة أحوال الرّجال و لو بالرجوع إلى النقلة في الكتب المعتمدة (و منها) أن يكون له قوة يتمكن بها من ردّ الفروع إلى الأصول على وجه يعتد به عند أهل الصناعة من الفقهاء الماهرين و هي المعبّر عنها بالقوة القدسية.
أقول (أما علم المنطق و علم الرّجال) فهما و ان كانا مما يتوقف عليه الاجتهاد في الجملة (و لكن علم الكلام) مما لا يتوقف عليه الاجتهاد أبداً فإن معرفة اللّه جل و علا و معرفة الرسول و أوصيائه و عصمتهم و حجية أقوالهم و ان كانت هي لازمة في حد ذاتها و لكنها مما لا ربط لها باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الخاصة إذ من الجائز حصول ذلك و لو مع فقد الإيمان باللَّه فضلا عن الرسول و الأئمة الأطهار.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 6  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست