responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 66
الاستصحاب و انه كان هناك استصحاب (مضافاً) إلى ان تعليل عدم الإعادة بالطهارة المستصحبة مما يستلزم كون السبب واقعاً لعدم الإعادة بعد الانكشاف هو استصحاب الطهارة أي الّذي كان جارياً في حال الصلاة لا نفس الطهارة و إلا لكانت الإعادة بعد كشف الخلاف من نقض اليقين باليقين لا بالشك فلا يتم التعليل كما تقدم في الإشكال على الرواية.
أقول ان التعليل و ان كان هو بلحاظ حال قبل الانكشاف إذ بعد الانكشاف لا استصحاب و لا مستصحب (و لكن) نكتة التنبيه على حجية الاستصحاب و تفهيم السائل ان هناك كان استصحاب مما تحصل بكل من التعليل بالطهارة المستصحبة أو باستصحاب الطهارة و إحرازها به لا بالأول فقط دون الثاني (و عليه) فالصحيح في جواب الإشكال ان يقال إنا لا نسلم ان مقتضي التعليل أي قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت... إلخ ان العلة لعدم الإعادة هي الطهارة المستصحبة بل العلة هي إحرازها به و هو مستصحبها (مضافاً) إلى ان التعليل بالطهارة المستصحبة أو باستصحاب الطهارة مرجعهما إلى شي‌ء واحد و لا فرق بينهما أصلا (و لعمري) ان هذا الإشكال أعني الإشكال الأخير واه ضعيف جداً لم ينبغ التعرض له أبداً غير ان المصنف قدس سره قد يطيل الكلام في بعض المقامات بلا طائل و قد يوجز الكلام في بعض المقامات بل في كثير منها بما يخل بالمرام كما هو غير خفي على الأعلام.
قوله ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل... إلخ إشارة إلى ما ذكره الشيخ أعلى اللّه مقامه (قال) و ربما يتخيل حسن الت عليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها (ثم قال) و فيه ان ظاهر قوله

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست