responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 246
يكون متعرضاً لحال المحكوم و ناظراً إليه بخلاف المخصص فلا يكون بمدلوله اللفظي متعرضاً لحال العام بل بحكم العقل يكون بياناً له.
كيف كان) الأمر إن الحق في المقام أن تقدم الأمارات على الاستصحاب و هكذا على سائر الأصول العملية يكون بالورود و لو قلنا بكون الاستصحاب أمارة لا أصلا عملياً فانها رافعة لموضوعه المأخوذ في لسان دليله و هو الشك و لو تعبداً لا وجداناً مزيل معدم له و لو شرعاً لا حقيقة و لا ينحصر الورود بالدليل العلمي المزيل للشك حقيقة كما يظهر من الشيخ أعلى اللّه مقامه (و اما الحكومة) فهي مما تحتاج إلى شرح و نظر كما اعترف به الشيخ و لا نظر لدليل الأمارات إلى أدلة الاستصحاب بوجه أصلا (هذا كله) من امر الشيخ أعلى اللّه مقامه في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب مع بيان ما اخترناه في المقام بنحو الاختصار.
(و اما المصنف) فحاصل كلامه في المقام هو عين ما اخترناه من تقدم الأمارات على الاستصحاب بالورود لكن بتعبير آخر غير ما ذكرناه نحن آنفاً و هو ان الأمارات مهما قامت على خلاف اليقين السابق فرفع اليد عنه لا يكون نقضا لليقين بالشك بل باليقين أي باليقين التنزيلي يعني به الحجة و هكذا الأمر فيما إذا قامت الأمارة المعتبرة على وفق اليقين السابق فعدم رفع اليد عنه ليس لأجل أن لا يلزم نقض اليقين بالشك بل من جهة لزوم العمل بالحجة أي باليقين التنزيلي و انتفاء الشك و لو تعبداً لا حقيقة فيكون مرجعه بالأخرة إلى ما ذكرناه آنفاً من التقريب فلا تغفل.
(هذا و للورود تقريب ثاني) في المقام و هو ان موضوع الاستصحاب عبارة عن عدم الدليل و هو يرتفع بقيام الأمارة المعتبرة (و الفرق) بين هذا التقريب و تقريبنا المتقدم أن الأمارة على تقريبنا رافعة لموضوع الاستصحاب و هو الشك تعبداً لا حقيقة نظرا إلى بقاء الشك معها واقعاً بخلافها على هذا التقريب فانها رافعة لموضوع الاستصحاب و هو عدم الدليل حقيقة فينقلب اللادليل إلى الدليل نظير

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست