responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 221
(و أما إذا اعتمدنا) في اعتباره على بناء العقلاء و الاخبار المستفيضة جميعا كما اخترنا ذلك فيما تقدم (أو اعتمدنا) في اعتباره على الاخبار المستفيضة فقط كما فعل الشيخ و المصنف و هو ظاهر المتأخرين غالبا فلا وجه لاعتبار الظن الشخصي بالوفاق بل يجري الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق فإن العقلاء هب انهم لا يعملون على طبق الحالة السابقة الا في خصوص ما إذا حصل لهم منها الظن الشخصي بالبقاء بل الوثوق و الاطمئنان و لكن الاخبار المستفيضة الناهية عن نقض اليقين بالشك مما توسع الدائرة و يجعل الاستصحاب حجة مطلقا و لو لم يفد الظن بل و لو كان الظن على خلافه (و قد تقدم) نظير ذلك عيناً في خبر الثقة فبناء العقلاء فيه و ان كان مستقراً على العمل به في خصوص ما إذا حصل منه الوثوق و الاطمئنان و إلا فلا يعملون العقلاء به تعبداً و لكن الاخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة على حجيته و اعتباره مما توسع الدائرة فتجعله حجة مطلقاً و لو لم يفد الظن بل و لو كان الظن على خلافه فتأمل جيداً.
قوله و يدل عليه مضافاً إلى انه كذلك لغة كما في الصحاح... إلخ أي و يدل على كون الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين وجوه أربعة غير ان بعضها يدل عليه بالمطابقة و بعضها بالالتزام و الجامع بين الكل هو الدلالة التزاماً على جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف الّذي هو المقصد الأصلي من عقد هذا التنبيه كما نبهنا آنفاً فضلا عن الظن بالوفاق.
(الأول) تصريح الصحاح كما صرح به الشيخ أعلى اللَّه مقامه بل و غير الصحاح أيضاً على ما راجعت بكون الشك خلاف اليقين.
(نعم لا يبعد) أن يكون الشك اصطلاحا هو الاحتمال المتساوي طرفاه في قبال الظن و هو الاحتمال الراجح و في قبال الوهم و هو الاحتمال المرجوح و لكنه اصطلاح جديد بين أهل العلم لا ربط له بالآيات و الروايات كما لا يخفى.
(الثاني) تعارف استعمال الشك في خلاف اليقين في غير باب واحد بل

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست