responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 174
بلحاظ ما لنفسه من الآثار دون أطرافه من اللازم و الملزوم و الملازم.
أقول و يظهر من هذا كله انه لو قيل بكون الاستصحاب أمارة من الأمارات كما اخترنا ذلك في صدر المسألة فمثبتاته حجة بلا شبهة بل صريح الشيخ أعلى اللَّه مقامه فيما أفاده ها هنا هو ذلك (قال) و من هنا يعلم انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم شرعيا كان أي اللازم أو غيره الا أن يقال إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها (و قال) أيضا في أواخر المسألة و قد عرفت أن الاستصحاب إن قلنا به من باب الظن النوعيّ كما هو ظاهر أكثر القدماء فهو كإحدى الأمارات الاجتهادية يثبت به كل موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظن الاستصحابي و اما على المختار من اعتباره من باب الاخبار فلا يثبت به ما عدى الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب (انتهى) (و فيه ما لا يخفى) فإن بعض الأمارات كالبينة و ما شاكلها و إن كانت مثبتاته حجة بلا كلام و لكن ليس كل أمارة كذلك (و السر) فيه ان الأمارات تختلف في حكاياتها عن المؤدي بالمطابقة و عن الأطراف من اللازم و الملزوم و الملازم بالالتزام من حيث القوة و الضعف (فحكاية) بعضها عن المؤدي تكون قوية جدا و عن الأطراف أيضا كذلك و إن كان حكايته عن الأطراف دون حكايته عن المؤدي (و حكاية) بعضها عن نفس المؤدي ضعيفة فكيف بحكايته عن أطرافه من اللازم و الملزوم و الملازم (و عليه) فدليل الاعتبار في القسم الأول من الأمارات مما يشمل تمام حكاياته أي عن المؤدي و أطرافه جميعاً و في القسم الثاني لا حكاية له سوى عن نفس المؤدي فقط دون ساير أطرافه كي يشمل حكاياته عنها أيضا (و مقتضي ذلك كله) انه إذا فارقنا مثلا زيدا قبل تسعة و أربعين سنة و هو ابن سنة كاملة و قد نذرنا ان نتصدق عنه إذا دخل في السنة الخمسين بمائة فإن قامت البينة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست