responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 132
(الثالث) و هو أهم الكل ما أشار إليه بقوله مع انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشكوك حدوثه فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث الا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا (انتهى) و حاصله انه يعتبر في الأصل السببي و المسببي أن يكون اللزوم بينهما شرعياً فإذا استصحبنا طهارة الماء المشكوك طهارته كان من لوازمها الشرعية طهارة الثوب المغسول به و لا يكاد يستصحب معه نجاسة الثوب المغسول به و في المقام ليس اللزوم شرعيا (و فيه) ان اللزوم في المقام أيضا شرعي فإنا إذا استصحبنا عدم حدوث المني و أحرزنا بوسيلته أنه ليس بمجنب و قد توضأ فارتفاع حدثه حينئذ و كونه متطهرا الآن هو من آثاره الشرعية فإن الشارع هو الّذي حكم بان من لم يكن مجنباً إذا توضأ فهو متطهر فعلا ليس بمحدث (و عليه) فالصحيح في الجواب عن التوهم المذكور و في حسمه و قطعه من أصله هو أن يقال إن أصالة عدم حدوث المشكوك حدوثه أي المعني معارضة بأصالة عدم حدوث المتيقن ارتفاعه أي البول فيتساقطان الأصلان جميعاً و تصل النوبة إلى الأصل المسببي و هو استصحاب بقاء الحدث المشترك بين البول و المني جميعاً فيكون محكوماً بالحدث فعلا و إن توضأ سبعين مرة ما لم يغتسل مع الوضوء عن الجنابة احتياطاً فيحصل له القطع حينئذ بارتفاع الحدث على كل تقدير و هذا واضح ظاهر بأدنى تأمل فتأمل و تدبر.
في القسم الثالث من استصحاب الكلي قوله و اما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاصّ الّذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه... إلخ إشارة إلى القسم الثالث من استصحاب الكلي و هو ان يكون الشك في بقاء الكلي

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست