responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 124
الملازمة بين الثبوت و البقاء بوسيلة الاستصحاب نظير ما إذا قام الدليل الشرعي على طلوع الشمس فيكون دليلا على وجود النهار أيضا بعد ما ثبت الملازمة بين طلوع الشمس و وجود النهار غايته أن الملازمة في المثال وجدانية و في المقام تعبدية و هذا واضح.
أقول و الإنصاف أن دفع الإشكال مما لا يحتاج إلى مثل هذا الجواب الطويل العريض من الالتزام بكفاية الشك في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته و عدم الحاجة إلى إحراز ثبوته بالعلم و اليقين إلى آخر ما ذكره المصنف (فإنه مضافا) إلى ضعفه في حد ذاته فإن اعتبار العلم و اليقين في الاستصحاب ربما يكون من البديهي هو تطويل بلا طائل (و الصحيح في الجواب) هو ان يقال ان اليقين المعتبر في الاستصحاب أعم من اليقين الوجداني و اليقين التنزيلي فدليل الاستصحاب ناطق باعتبار اليقين في الاستصحاب و دليل اعتبار الأمارة ينزل الأمارة منزلة اليقين فيكون دليل الأمارة حاكماً على دليل الاستصحاب و موسعا لدائرته فكما يستصحب الأمر المكشوف باليقين الوجداني فكذلك يستصحب الأمر المكشوف باليقين التنزيلي و لعمري هذا واضح ظاهر لا يحتاج إلى إطالة الكلام و مزيد النقض و الإبرام.
قوله فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا... إلخ (أما الأثر الشرعي) فواضح (و أما الأثر العقلي) الّذي رتب على المستصحب فهو حكم العقل بوجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة المترتب جميع ذلك كله على الحكم الشرعي المستصحب و سيأتي شرح ذلك كله من المصنف في التنبيه التاسع إن شاء اللّه تعالى و قد أشار إليه قبله بسطر أيضاً في آخر التنبيه الثامن و عبر عنه باللازم المطلق أي و لو في الظاهر فإن اللازم العقلي الّذي لا يكاد يترتب على المستصحب إنما هو لازم المستصحب واقعاً لا مطلقاً و لو ظاهرا.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست