responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 37
قوله الا انه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه... إلخ هذا الإشكال من الشيخ أعلى اللَّه مقامه (قال) بعد ذكر الاستدلال بالحديث الشريف (ما لفظه) و فيه ان الظاهر مما حجب اللَّه علمه ما لم يبينه للعباد لا ما بينه و اختفى عليهم من معصية من عصى اللَّه في كتمان الحق أو ستره فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه ان اللَّه حدد حدوداً فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً لها فلا تتكلفوها رحمة من اللَّه لكم (انتهى).
أقول و يظهر من المصنف التسليم لهذا الإشكال حيث سكت عنه و لم يذكر في تضعيفه شي‌ء بل يظهر منه التأييد بقوله حيث انه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى إلى آخره مع ان الإشكال ضعيف غير وارد فإن الحجب كما انه صادق مع عدم بيانه تعالى من أصله فكذلك صادق مع بيانه للعباد و اختفائه عليهم بالعرض فإن التكليف في الثاني و إن كان مما بينه تعالى لهم و لكن حيث انه اختفى عليهم و أمكنه سبحانه أن يظهره لهم ثانياً بأسباب خاصة و لم يفعل صدق انه مما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست