responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 28
يظهر أثرها باللسان أو باليد كما يظهر من رواية الكافي على ما تقدم حيث قال في آخرها (و الحسد ما لم يظهر بلسان أو يد) فلا إشكال حينئذ في كونه أمراً غير اختياري يستقل العقل بقبح المؤاخذة عليه فيكون الرفع غير امتناني (و إن كان) المراد منه إظهاره باللسان و اليد فالرفع و ان كان امتنانياً و لكن الحسد بهذا المعنى مما لم يرفع قطعاً بشهادة ما ورد في النهي عنه مثل قوله عليه السلام (اتقوا اللَّه و لا يحسد بعضكم بعضاً) (أو ان الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب) (أو ان آفة الدين الحسد و العجب و الفخر) إلى غير ذلك مما ذكره في الوافي في كتاب الإيمان و الكفر في باب الحسد فان النهي لا يكاد يتعلق الا بأمر اختياري لا بصفة كامنة نفسانية خارجة عن تحت القدرة و الاختيار و هكذا الّذي يأكل الإيمان و يكون آفة للدين لا يكون الا فعلا اختيارياً للمكلف لا صفة كامنة خارجة عن تحت الاختيار و القدرة.
(و اما الطيرة) فالظاهر انها في الأصل التشؤم بالطير كما أفاد الشيخ أعلى اللَّه مقامه (قال) لأن أكثر تشأم العرب كان به خصوصاً الغراب (انتهى) (و عليه) فهي أمر غير اختياري فيكون الرفع غير امتناني (و يؤيده) ما ذكره الشيخ أيضاً من انه روى (ثلاثة لا يسلم منها أحد الطيرة و الحسد و الظن قيل فما نصنع قال إذا تطيرت فامض و إذا حسدت فلا تبغ و إذا ظننت فلا تحقق) (قال) و البغي عبارة عن استعمال الحسد (انتهى) و وجه التأييد ان الطيرة و الحسد و الظن لو كانت هي أموراً اختيارية و كانت هي تحت القدرة و الاختيار لم يجز أن لا يسلم منها أحد من الناس و فيهم الأنبياء و المعصومون.
(و اما التفكر في الوسوسة في الخلق) أو الوسوسة في التفكر في الخلق على ما في رواية الكافي (فالظاهر) انه أمر غير اختياري أيضاً فالرفع غير امتناني (و قد ذكر) في الوافي في كتاب الإيمان و الكفر في باب الوسوسة أحاديث متعددة في شأنها (منها) ما رواه محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست