responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 241
قوله مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال... إلخ هذا حكم صورة بقاء الاشتباه على حاله و عدم إحراز الدخل كي يكون صحيحا و لا عدم الدخل كي يكون باطلا فإذا لم يحرز الدخل و لا عدم الدخل استقل العقل بلزوم الإعادة فإنه قاصد للامتثال على تقدير دخل الزائد كما هو المفروض و التقدير لم يعلم بحصوله فيكون الشك حينئذ في الامتثال فيجب الاحتياط عقلا و قد أشرنا إلى ذلك كله فيما تقدم فتذكر.
قوله و اما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال... إلخ هذا في قبال قوله المتقدم نعم لو كان عبادة و أتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه.
قوله و لو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله إلى آخره أي و لو كان مشرعا في دخله الزائد في الواجب حتى مع دخله فيه واقعا حيث لم يعلم بدخله فيه و بني على دخله.
قوله فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به و هو لا ينافى قصده الامتثال و التقرب به على كل حال... إلخ علة لصحة الواجب مع التشريع فيما إذا قصد الامتثال على كل حال و لكنها إلى الفساد أقرب فإن المشرّع هب انه قد قصد الامتثال على كل حال و لكن مجرد ذلك مما لا يكفي في الصحة بعد اتصاف المأتي به بالقبح و المبعدية من جهة تشريعه في دخله الزائد فيه مع علمه بعدم دخله فيه أو مع عدم علمه بدخله فيه و قد أشرنا لي ذلك كله قبلا فلا تغفل.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست