responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 20
الآن بصدد تلك الأدلة فنقررها واحداً بعد واحد ثم نجيب بعداً عن دليل الاحتياط كما هو حقه.
(و بالجملة إن) الآيات المذكورة و هكذا الأخبار الآتية لو تمت دلالتها على البراءة فهي سالمة من ناحية هذا الإشكال العام الّذي أورده الشيخ أعلى اللَّه مقامه فانه مما لا يضر بهما قطعاً غير انك قد عرفت عدم دلالة الآيات على البراءة سوى الآية الثالثة و هي قوله تعالى (و ما كان اللَّه ليضل قوماً بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون) كما انك ستعرف عدم دلالة بعض الاخبار الآتية أيضاً و ان دل بعضها الآخر عليها بل و أكثرها كحديث الرفع و حديث الحجب و حديث السعة و نحوها و هو ما يكفي للمدعي كما لا يخفى.
في الروايات التي استدل بها لأصالة البراءة و ذكر حديث الرفع قوله و اما السنة فروايات منها حديث الرفع حيث عدما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه... إلخ (قال) المحقق القمي في أثناء ذكر ما دل من السنة على البراءة (ما هذا لفظه) و ما رواه الصدوق في التوحيد في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه الصلاة و السلام قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم رفع عن أمتي تسعة الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يطيقون و ما لا يعلمون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة (قال) و رواه في أوائل الفقيه أيضاً (انتهى) (و زاد الشيخ أعلى اللَّه مقامه) روايته في الخصال (قال) و اما السنة فيذكر منها في المقام اخبار كثيرة منها المروي عن النبي صلى اللَّه عليه و

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست