responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 2
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للّه بعدد ما في علمه و الصلاة و السلام على أشرف خلقه و أكرم بريته محمد و عترته الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و اللعنة الدائمة على أعدائهم الذين سيصلون سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا و زفيرا (اما بعد) فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا الموسوم بعناية الأصول في شرح كفاية الأصول و أسأل اللّه تعالى أن يوفقني لإتمامه و إتمام ما يتلوه من الجزء الخامس و السادس كما وفقني للأجزاء المتقدمة إنه ولي التوفيق و لا قوة الا باللَّه العلي العظيم.
في تعريف الأصول العملية و تنقيح مجاريها قوله المقصد السابع في الأصول العملية.. إلخ قد أشرنا في صدر المقصد السادس المنعقد لبيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا إلى الفرق بينها و بين الأصول العملية و ظهر هناك تعريف كل منهما على حده و أن ماله جهة كشف و حكاية عن الواقع هو أمارة سواء كانت معتبرة كخبر العادل أو غير معتبرة كخبر الفاسق و ما ليس له جهة كشف و حكاية عن الواقع بل كان مجرد الوظيفة للجاهل الشاك في وعاء الجهل و الحيرة من دون كشف و لا حكاية كقاعدة الطهارة و قاعدة الحل و قاعدة البراءة و نحوها أو كان له جهة كشف و حكاية و لكن الشارع لم يعتبره من هذه الجهة كما ادعى ذلك في الاستصحاب فهو أصل عملي (و قد أشرنا) إلى فرق آخر أيضا و إلى تعريف ثاني لكل منهما على حدة و هو ان كلا من الأمارات و الأصول العملية و ان كان لدي الحقيقة وظيفة مقررة للجاهل يؤخذ بها في وعاء الجهل و الحيرة و يستند إليها في ظرف الستار على الواقع

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست