responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 194
في الأقل و الأكثر الارتباطيين قوله المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين إلى آخره قد أشرنا في صدر بحث الاشتغال أن الأقل و الأكثر الغير الارتباطيين مما لم يعقد لهما الشيخ و لا المصنف بحثا مستقلا يختص بهما و كأنه لوضوح الحكم فيهما إذ العلم الإجمالي مما ينحل إلى العلم التفصيليّ بالأقل و الشك البدوي في الأكثر فتجري البراءة عن الأكثر و تقدمت الإشارة إليهما قبل ذلك في التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة و على كل حال (الواجب الغير الارتباطي) هو ما لم يكن امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر كأداء الدين و قضاء الفوائت و صلة الرحم و إكرام العالم و نحو ذلك مما ينحل الواجب فيه إلى واجبات متعددة غير مرتبطة بعضها ببعض فإذا أتى ببعض و أخل ببعض فقد امتثل و عصى (و الحرام الغير الارتباطي) هو ما لم يكن عصيان بعضه مرتبطا بعصيان بعضه الآخر كما في الكذب و الغيبة و شرب الخمر و قتل النّفس و نحو ذلك من المحرمات التي ينحل إلى محرمات متعددة غير مرتبطة بعضها ببعض فإذا أتى ببعض و ترك بعضا فقد عصى و امتثل (و الواجب الارتباطي) هو ما كان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر بان كان المطلوب فيه هو المجموع من حيث المجموع بحيث إذا أتى بالجميع الا واحدا لم يمتثل أصلا سواء كان أبعاضه أمورا وجودية كما في الصلاة أو عدمية كما في الصيام و في العرفيات كالأمر بالمركبات و المعاجين أو الأمر بالسكوت ساعة واحدة لغرض مخصوص مثل أن لا يشعر بهم العدوّ لكونه في مكان قريب منهم بحيث لو تكلم آنا مّا سمع كلامهم و لم يحصل الغرض أصلا فما كان هذا حاله فهو واجب ارتباطي و إن كان التكليف به في الظاهر بصورة النهي كما إذا قال في المثال الأخير لا تتكلم ساعة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست