responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 176
الأطراف أو الإتيان ببعض الأطراف في الشبهة الوجوبية من قبل العلم الإجمالي فلا يجب الاحتياط حينئذ في الطرف الباقي إذ لا يحدث معه علم إجمالي بالتكليف أصلا قوله و منه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر و انقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد... إلخ أي و مما تقدم ظهر لك أن المعيار في الابتلاء هو صحة انقداح الداعي إلى الفعل في نفس العبد (و قد جعل الشيخ) أعلى اللّه مقامه المعيار صحة النهي و حسنه (قال) فيما أفاده في المقام (ما لفظه) و المعيار في ذلك و إن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بالنجاسة و حسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء و اتفاق صيرورته واقعة له إلا أن تشخيص ذلك مشكل جداً (انتهى).
أقول و مرجع المعيارين هو إلى شي‌ء واحد فصحة النهي و حسنه مسببان عن صحة انقداح الداعي إلى الفعل في نفس العبد و حدوثه فيها فالشيخ جعل المعيار المسبب و المصنف جعل المعيار السبب.
قوله و لو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب... إلخ هذا تضعيف لما أفاده الشيخ أعلى اللّه مقامه فإنه في بدو الأمر جوّز الرجوع إلى البراءة عند الشك في حسن التكليف التنجيزي لأجل الشك في الابتلاء (لكن قال) بعده ما هذا لفظه إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال أن الخطاب بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة و المعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء كما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به (إلى ان قال) و اما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات فيرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 4  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست