responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 96
(ثم ان الظاهر) ان وجه تخصيص الإشكال ببعض الأصول العملية ان مثل الاستصحاب و قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ و أصالة الصحة و أشباه ذلك من الأصول العملية التي لها نظر إلى الواقع يمكن الالتزام فيها بجعل أحكام ظاهرية طريقية كما في الأمارات عينا فيكون حالها كحال الأمارات من حيث جريان الجواب الثاني فيها حرفا بحرف و هذا بخلاف مثل قاعدة الحل و أصل البراءة و نحو هما مما لا نظر له إلى الواقع أصلا فيختص الإشكال به دون ماله نظر إلى الواقع (هذا) و لكنك قد عرفت منا ان الالتزام بجعل أحكام ظاهرية طريقية في الأمارات مما لا يجدي في دفع المحاذير المتقدمة أصلا فكيف بالأصول العملية التي حالها كحال الأمارات من حيث النّظر إلى الواقع (و عليه) فالإشكال مما لا يختص ببعض الأصول دون بعض بل يعم الجميع بل و تمام الأمارات أيضا بعد ما لم يستقم الجواب الأول و لا الثاني فيها فتأمل جيدا.
قوله فلا محيص في مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادي العالية أيضا... إلخ هذا شروع في جواب ثالث نافع لمجموع الأمارات و الأصول قاطبة من غير اختصاص ببعض الأصول العملية كقاعدة الحل و شبهها غير ان المصنف لما زعم صحة الجوابين السابقين عن المحاذير المتقدمة كلها في الأمارات و في بعض الأصول العملية كالاستصحاب و أخواته من الأصول الناظرة إلى الواقع قد خصص هذا الجواب ببعض الأصول العملية (و على كل حال) تقريب هذا الجواب كما تقدمت الإشارة إليه في العلم الإجمالي على نحو يجري في جميع الأمارات و الأصول طرا و به يحصل الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في كل من الأصول و الأمارات و به يندفع المحاذير المتقدمة كلها بأجمعها من اجتماع المثلين كإيجابين أو تحريمين و نحوهما عند إصابة الأمارات و مطابقة الأصول مع الواقع أو اجتماع الضدين كإيجاب و تحريم و نحو هما أحدهما ظاهري و الآخر واقعي عند خطأ الأمارات و مخالفة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست