به لا مجرد جعله و نصبه و الا لزم حصول المصلحة بمجرد الجعل و النصب و لو لم يعمل به المكلف و هو كما ترى (كما ان الظاهر) ان مراده من المصلحة الغالبة بقرينة اعترافه بتفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة انها ليست هي المصلحة السلوكية و الا لكانت مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند خطأ الأمارات و مخالفتها له فلم يكن هناك تفويت و لا إلقاء بل هي ما أشرنا إليه من المصلحة العامة التي هي في جعل الأمارات و نصبها من الوصول إلى الواقعيات غالبا مع تسهيل الأمر للمكلفين و رفع التضييق عنهم فحيث انها كانت أهم بنظر الشارع من تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة عند خطأ الأمارة أحيانا قدمها عليه و جعل الأمارة و نصبها و أمر باتباعها و إن اتفق ندرة خطأها و صادف فوت المصلحة الواقعية أو الوقوع في المفسدة الواقعية. أقول و يرد على هذا الجواب بطوله (مضافا) إلى انه لو تم لاختص بالأمارات فقط و لم ينفع الأصول العملية إذ لا معنى للالتزام فيها بجعل الحجية أي المنجزية عند الإصابة و العذرية عند الخطأ فإنها ليست طرقا إلى الواقع كي تنجز الواقع بل لا بد فيها من الالتزام بجعل الأحكام الظاهرية المحضة كما في قاعدة الطهارة و قاعدة الحل و شبههما (ان الحجية المجعولة) في الأمارات الظنية هي مستتبعة لجعل أحكام ظاهرية على طبق مؤدياتها إذ لا معنى لأن يحكم الشارع بحجية أمارة خاصة كخبر الثقة و نحوه و لا يحكم إذا قامت تلك الأمارة على وجوب شيء أو حرمته بوجوب ذلك الشيء أو بحرمته ظاهرا بحيث إذا سأل عن حكم ذلك الشيء في الظاهر لم يأمر بإتيانه أو بتركه (كما ان) الأحكام الظاهرية المجعولة على طبق مؤديات الأمارات الظنية هي مستتبعة لتتميم كشفها و جعل حجيتها لا محالة إذ لا معنى لحكم الشارع في الظاهر على طبق ما أدته أمارة خاصة من وجوب أو حرمة أو غيرهما و لا يكون كشفها بنطره تاما تماما و لا تكون هي منجزة للتكليف عند الإصابة و لا عذرا