بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله و الصلاة و السلام على أشرف خلقه و أفضل بريته محمد و عترته الأطيبين و اللعنة الدائمة على أعدائهم و معادي أوليائهم و موالي أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين (أما بعد) فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الموسوم بعناية الأصول في شرح كفاية الأصول و أسأل اللَّه تعالى أن يوفقني لإتمامه و إتمام بقية الأجزاء كما وفقني للجزء الأول و الثاني انه سميع قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه. في تقسيم حال المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي قوله المقصد السادس في بيان الأمارات... إلخ و المقصد السابع كما سيأتي في الأصول العملية و الفرق بين الأمارات و الأصول العملية ان ماله جهة كشف و حكاية عن الواقع هو أمارة سواء كانت معتبرة كخبر الثقة و لو في الأحكام خاصة و البينة مطلقا و لو في الموضوعات أم لم تكن معتبرة كخبر الفاسق أو المجهول و نحوهما و ما ليس له جهة كشف و حكاية عن الواقع أصلا بل كان مجرد وظيفة للجاهل في ظرف الشك و الحيرة كقاعدتي الطهارة و الحل و أصالة البراءة و نحوها أو كانت له جهة كشف و حكاية و لكن الشارع لم يعتبره من هذه الجهة كما ادعى ذلك في الاستصحاب و التجاوز و الفراغ و نحوهما فهو أصل عملي (و لك ان تقول) إن الفرق بين الأمارات و الأصول العملية بعد كون الجميع وظائف مقررة للجاهل