responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 132
بحجية آياتها لعدم حجية ظاهر ساير الآيات... إلخ (و فيه) انه لا محصل لذلك من عدم حجية ما سوى آيات الأحكام فان حجية كل شي‌ء بحسبه فحجية آيات الأحكام هي بمعنى انها منجزة للتكليف و حجية غيرها من آيات القصص و الحكايات هي بمعنى انها صحيحة صادقة مطابقة للواقع يعتني بها و يترتب الآثار عليها من الاتعاظ بمواعظها و الاعتبار بقصصها و نحو ذلك و لعل المصنف أيضا إليه أشار أخيرا بقوله فافهم (نعم يمكن ان يقال) ان ما سوى آيات الأحكام حيث لا يكون فيه تكليف شرعي عملي فالخلل المعلوم بالإجمال في الظواهر مما لا يؤثر شيئا فان كلا من أطراف العلم الإجمالي لا بد و أن يكون بمثابة لو كان المعلوم بالإجمال محققا فيه أثر أثرا شرعيا و إلا لم يؤثر العلم الإجمالي من أصله فإذا كان هناك إناءان أحدهما ماء مملوك و الآخر، مغصوب ثم علمنا إجمالا بوقوع مقدار من ماء مغصوب في أحدهما لم يؤثر هذا العلم الإجمالي شيئا فانه لو وقع المغصوب في المغصوب لم يحدث تكليفا جديدا و إذا وقع في الإناء المملوك فهو شك بدوي و المقام من هذا القبيل فان الخلل المعلوم بالإجمال ان كان في ظواهر القصص و الحكايات لم يؤثر شيئا و ان كان في ظواهر آيات الأحكام فهو شك بدوي فنكون أصالة الظهور في الأحكام باقية على حجيتها.
قوله و الا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك كما لا يخفى فافهم... إلخ أي و لو منع العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر عن حجيتها و لو لم يكن كلها حجية فلا يكاد ينفك ظاهر من الظواهر عن هذا العلم الإجمالي فانا نعلم إجمالا بوقوع الخلل في كلام كل أحد و انه قد أريد لا محالة خلاف الظاهر في أحد استعمالاته (و اما قوله) فافهم فقد احتملنا آنفا انه راجع إلى دعوى عدم حجية ما سوى آيات الأحكام و يحتمل أيضا رجوعه إلى قوله و الا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك نظرا إلى ضعف هذه الدعوى كما لا يخفى.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست