في حجية الظواهر قوله فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة (اما قوله في الجملة) فهو إشارة إلى التفاصيل التي في المسألة و ستعرف تفصيلها إن شاء اللَّه تعالى واحدا بعد واحد (و اما الظهور) فالظاهر انه عبارة عن تجلي المعنى من اللفظ و انسباقه إلى الذهن و خطوره في الخاطر بحيث إذا ألقى اللفظ إلى العرف حملوه عليه (سواء) حصل منه الظن بالمراد أم لا فان تحقق الظهور مما لا يدور مدار الظن بالمراد كما ان الظن بالمراد مما لا يدور مدار الظهور (فقد يكون) اللفظ ظاهرا في معنى بحسب الانفهام العرفي و لا ظن بالمراد أصلا (و قد يحصل) الظن بالمراد و لو من الخارج و لا يكون اللفظ ظاهرا فيه أصلا و قد يجتمعان كما في الأغلب (و سواء) أيضا حصل الظهور من الواضع كما هو الغالب أو من قرائن شخصية أو نوعية كوقوع الأمر عقيب الحظر الموجب لظهوره في الإباحة أو كثرة الاستعمال في معنى أو غلبة وجوده في الخارج و نحو هما الموجبان لانصراف اللفظ إليه (هذا) و قد عبر الشيخ أعلى اللَّه مقامه عن الظهورات بالأصول المعمولة لتشخيص مراد المتكلم (قال) في المقام ما هذا لفظه منها أي من الأمور الخارجة عن تحت أصالة حرمة العمل بما سوى العلم الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة و هي على قسمين القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز و أصالة العموم و الإطلاق و مرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن