responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 97
هو ترك النجاة من الهلاك و من فعل الحرام هو فعل الغصب (و عليه) فالمعنى يكون هكذا أي و لم يقع بسوء اختياره يعنى بإلقاء نفسه في المهلكة عمدا أو بدخوله في الغصب عدوانا بين أن يقتحم في ترك النجاة من الهلاك بترك الشرب أو في فعل الغصب بترك الخروج و بين أن يقدم على ما هو قبيح و حرام لو لا به التخلص يعنى به الشرب أو الخروج.
قوله ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره... إلخ علة لتمكنه المستفاد من مفهوم قوله المتقدم إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه.
قوله و بالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا... إلخ هذا جواب عن الوجه الثاني الّذي قد أضافه المصنف من عند نفسه تأييدا للتقريرات من عدم كون الخروج قبل الدخول مقدورا للمكلف لا فعله و لا تركه و قد عرفت أن مرجعه كان إلى دعويين.
(الأولى) عدم كون فعل الخروج مقدورا قبل الدخول.
(الثانية) عدم كون ترك الخروج مقدورا قبل الدخول فيجيب عنه هنا جوابا واحدا عن الدعوى الأولى و جوابين عن الدعوى الثانية.
(أما الجواب عن الدعوى الأولى) فحاصله أن الخروج قبل الدخول أمر مقدور للمكلف كالدخول بعينه غايته أن الدخول أمر مقدور له بلا واسطة و الخروج مقدور له بواسطة الدخول و مجرد عدم القدرة على شي‌ء الا بالواسطة مما لا يخرجه عن المقدورية له.
(و أما الجوابان عن الدعوى الثانية) و هي دعوى أن ترك الخروج لا يكون مقدورا قبل الدخول لعدم صدق تركه مع ترك الدخول الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع (فحاصلهما) بمزيد توضيح منا أن الخروج

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست