responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 91
وجوب ذي المقدمة و وجوب المقدمة (و عليه) فالحق في المقام هو ما ذهب إليه الفصول من القول بعدم حرمة الخروج فعلا و جريان حكم المعصية عليه مع الالتزام بوجوبه غيريا مقدمة للتخلص عن الغصب.
قوله كما إذا لم يكن هناك توقف عليه... إلخ أي على الخروج (قال في تعليقته على الكتاب) لدى التعليق على قوله هذا ما محصله أن الخروج ليس مقدمة لترك الكون في الغصب كي يجب غيريا بل هو مقدمة للكون في خارج الغصب و هو مع ترك الكون في الغصب متلازمان كما هو الشأن في كل ضد مع ترك ضده فالكون في خارج الغصب يجب بالعرض و المجاز من جهة ملازمته مع الواجب الواقعي لا حقيقة فيجب مقدمته أيضا كذلك أي بالعرض و المجاز لا حقيقة.
(أقول) إن الخروج و ان كان مقدمة للكون في خارج الغصب كما ذكر المصنف و لكنه مقدمة أيضا لترك الكون في الغصب فان المفروض أن الكون في خارج الغصب و ترك الكون في العصب متلازمان كل منهما في عرض الاخر فكما أن بالخروج يحصل الكون في خارج الغصب فكذلك به يحصل ترك الكون في الغصب في عرض واحد دفعة واحدة (و عليه) فوجوب الخروج غيريا انما هو لأجل مقدميته لترك الكون في الغصب لا لأجل مقدميته للكون في خارج الغصب كي يقال انه يجب بالعرض و المجاز لا حقيقة قوله و ذلك ضرورة انه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا... إلخ قد أشرنا إلى أن قوله هذا دليل لجريان حكم المعصية على الخروج و هو دعواه الثانية من دعاويه الثلاثة المتقدمة.
قوله و لا يكاد يجدى توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار... إلخ قد أشرنا أيضا إلى أن قوله هذا دليل لعدم كون

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست