responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 38
المقام مما لا يوجب أيضا تفاوتا في ذلك فان مجرد وحدة المتعلق مما لا يوجب التعارض بين الدليلين بعد تحقق المناطين في المتعلق و إلا لوجب أن تكون المقدمة المنحصرة بالحرام من باب التعارض بين الوجوب الغيري المترشح إليها من الواجب الأهم و الحرمة النفسيّة الثابتة لها بما هي هي مع أن الحكمين فيها متزاحمان لا متعارضان فإذا توقف إنقاذ الغريق على اجتياز أرض غصبي قدم الأمر الغيري على النهي النفسيّ نظرا إلى أهمية الإنقاذ من الغصب فكما يقال في جميع ذلك كله لا تنافي عرفا بين الإطلاقين في مقام الجعل و التشريع و انما يتنافيان في مقام الامتثال من جهة عدم القدرة على رعاية الحكمين جميعا بعد إحراز المناطين في المجمع بوسيلة إطلاقي الدليلين فكذلك يقال في مثل صل و لا تغصب حرفا بحرف غايته أن المرجح في الأمثلة المذكورة أقوائية المناط و في المقام أمر آخر و هو اللابدلية كما ستعرف تفصيلها إن شاء اللَّه تعالى في بيان مرجحات باب التزاحم (الجهة الثانية) في بيان مرجحات باب التزاحم و قد أهمل الأصوليون ذكرها في الأصول و لم يفردوا لها بحثا مستقلا و محلا مخصوصا مع أنه كان ينبغي ذلك منهم و لم يفعلوا و على كل حال هي أمور عديدة.
(منها) أن يكون أحد التكليفين تعيينيا لا بدل له و الآخر تخييريا له البدل فيقدم التعييني على التخييري سواء كان التخيير عقليا أو شرعيا.
(أما الأول) فكما إذا زاحم واجب مضيق كإنقاذ غريق و نحوه واجبا موسعا له أفراد طولية إلى آخر الوقت كالصلاة و نحوها بناء على كون التخيير بين الأفراد الطولية عقليا كما اختاره المصنف لا شرعيا كما اخترناه و تقدم في

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست