responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 227
أو فرد مخصوص منه ما لم تقم قرينة على أن اللام للاستغراق كي يستفاد منه حصر جميع الأفراد به أو تتم مقدمات الحكمة و ينعقد لمدخول اللام إطلاق و سريان يشمل الجميع كي يستفاد منه حصر الجنس بإطلاقه و سعته فيه أو تقم قرينة على أن الحمل ذاتي ليس الموضوع فيه أخص و أضيق.
(أقول) و الإنصاف أن المبتداء المعرف باللام هو مما يفيد الحصر بلا شبهة من غير حاجة فيه إلى قيام قرينة خاصة على كون اللام فيه للاستغراق أو إلى انعقاد مقدمات الحكمة في مدخول اللام و أنه أخذ بنحو الإرسال و الإطلاق أو قيام قرينة على أن الحمل أولى ذاتي لا شايع صناعي و ذلك كله بحكم التبادر و الانسباق إلى الذهن عرفا فتأمل جيدا (ثم إن هاهنا) أمرين آخرين قد اشتهر إفادتهما الحصر غير ما تقدم و مضى.
(أحدهما) تعريف المسند باللام.
(و ثانيهما) تقديم ما حقه التأخير.
(أقول) أما تعريف المسند باللام كقولك زيد العالم أو عمرو العادل فالحق أنه كما اشتهر يفيد الحصر عرفا بحكم التبادر و ان كان ظهوره دون ظهور المسند إليه المعرف باللام و أما تقديم ما حقه التأخير فان كان تقديم المعمول على الفعل كما في إياك نعبد و إياك نستعين فالظاهر أنه أيضا مما يفيد الحصر و أما تقديم الخبر على المبتداء سواء كان الخبر وصفا كما في قولك قائم زيد أو أمير عمرو أو كان اسما جامدا كما في قولك إنسان زيد أو حيوان عمرو فلا يستفاد منه الحصر و ان كان يظهر منه التأكيد.
(نعم) إذا عرف باللام فيفيد الحصر و لكنه من باب تعريف المسند إليه باللام لا من باب تقديم ما حقه التأخير.
قوله لا الحمل الذاتي الّذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم... إلخ

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست