responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 20
لعقدها في الأصول من غير الأصول كما أشرنا.
قوله و قد عرفت في أول الكتاب... إلخ أي عند قوله فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل له في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حده فيصير من مسائل العلمين... إلخ.
قوله أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم و بالأخرى من آخر... إلخ مقصوده من الجهة الخاصة التي يبحث عنها في المسألة هي المحمول المختص بتلك المسألة فان كل مسألة كما أن لها موضوع خاص كذلك لها محمول خاص كما أن مقصوده من الجهتين العامتين بقرينة ما تقدم منه في أول الكتاب هما غرضا العلمين فان غرض العلم هي الجهة العامة المترتبة على تمام مسائله المختلفة و أما قوله على تلك الجهة... إلخ فالأولى كان أن يقول على تلك المسألة أي لانطباق جهتين عامتين على تلك المسألة كانت بإحداهما من مسائل علم و بالأخرى من آخر.
في كون المسألة عقلية لا لفظية قوله الرابع أنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية... إلخ لما عرفت في صدر الأمر الثاني من أن النزاع في المسألة هو في سراية كل من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر و عدمها و ليس النزاع في دلالة اللفظ و عدمها (مضافا إلى ما عرفت في آخر الأمر المذكور عند ذكر الفارق الأخير بين المسألتين و هو كون النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا و هناك أي في مسألة النهي في العبادات و المعاملات في دلالة النهي لفظا من أن النزاع في كلتا المسألتين عقلية لا لفظية.


نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست