responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 152
هذا في العبادات الغير الذاتيّة (و أما العبادات الذاتيّة) كالركوع و السجود و الخضوع و الخشوع و نحوها مما لا يحتاج عباديتها إلى تعلق أمر بها بل و لا يضر بعباديتها حرمتها شرعا و ان أضرت بمقربيتها كما تقدم فجواز تحريمها ذاتا أوضح و أظهر كما لا يخفى.
(الثاني) أن تحريم الفعل المأتي به بقصد القربة تشريعا أمر ممكن ميسور من دون أن يجتمع فيه المثلان فان التشريعية تتعلق بفعل القلب و هو الاعتقاد بوجوبه و عقد القلب عليه مع العلم بعدمه كما هو الحال في التجري أيضا من حيث كون العقاب فيه على فعل القلب في نظر المصنف على ما سيأتي أي على قصد العصيان و العزم على الطغيان و أما الحرمة الذاتيّة فتتعلق هي بفعل الجوارح لا بفعل القلب فيتعدد المتعلق و لا اجتماع المثلين (و فيه) ان الحرمة التشريعية في المقام و حرمة التجري هناك تتعلقان جميعا بفعل الجوارح كسائر الأحكام التكليفية و أما فعل القلب و هو الاعتقاد بوجوب ما ليس بواجب عمدا أو قصد العصيان و العزم على الطغيان فهو السبب لتحقق عنوان التشريع أو التجري للفعل و هو المصحح للعقاب عليه و ان كان مجرد فعل القلب أيضا من دون صدور فعل من الجوارح مما يوجب استحقاق العقاب عقلا لكن دون عقاب من صدر عنه الفعل في الخارج و لم يقتصر على فعل القلب فقط و لعله إلى هذا كله قد أشار أخيرا بقوله فافهم (و عليه) فالحق في الجواب الثاني أن يقال انه لا مانع من اجتماع الحرمتين في فعل واحد الحرمة التشريعية و الذاتيّة جميعا لكونهما اعتباريين فيندك بعضهما في بعض و يتأكد بعضهما ببعض فيكون هناك حرمة واحدة أكيدة متعلقة بفعل واحد.
(الثالث) انه لو سلم أن النهي في العبادات لا يكون دالا على الحرمة الذاتيّة نظرا إلى الإشكال المتقدم فالنهي فيها مما يدل على الفساد من جهة

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست