responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 321
و لأجله يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة و الواجب بنفسه لا يكون إلا من بعد تحقق المقدمة لاستحالة ذي المقدمة قبل تحقق المقدمة و هذا هو الواجب المعلق بعينه فيكون الوجوب حاليا و الواجب استقباليا (و من هنا يظهر) أن إثبات الواجب المعلق مما لا يحتاج إلى إطالة الكلام و مزيد النقض و الإبرام بعد وقوعه في الخارج كثيرا فان الوقوع أدل دليل على الإمكان.
قوله على ذلك... إلخ هذه الكلمة مما لا محصل لها و الظاهر أنه من طغيان القلم.
قوله نعم يمكن أن يقال انه لا وقع لهذا التقسيم... إلخ هذا الإ شكال مما ينحل لدى الحقيقة إلى إشكالين أحدهما وارد غير مهم و ثانيهما مهم غير وارد (أما الوارد) الغير المهم فحاصله أن هذا التقسيم ليس للواجب بل لشعبة من شعب الواجب فان الواجب المطلق هو الّذي ينقسم إلى المعلق و المنجز لا مطلق الواجب و إن كان مشروطا (و أما المهم) الغير الوارد فحاصله أن مقصود الفصول من هذا التقسيم كما سيجي‌ء هو التخلص عن العويصة الآتية و هي وجوب المقدمة من قبل وجوب ذي المقدمة كالغسل في الليل لأجل الصوم في نهار شهر رمضان أو لغيره من الصوم المعين فالتزم بالواجب المعلق ليكون الوجوب حاليا من قبل مجي‌ء الغد و يعقل ترشح الوجوب إلى الغسل من قبل مجي‌ء وقت الصوم و هذا التخلص كما ترى إنما هو من أثر حالية الوجوب و هي مشتركة بين المنجز و المعلق لا من أثر استقبالية الواجب المختصة بالمعلق فما يترتب عليه الأثر لا يختص بالمعلق و ما يختص بالمعلق لا يترتب عليه الأثر (و عليه) فلا وجه لهذا التقسيم من أصله و الا لكثر التقسيمات التي لا تترتب عليه الثمرة (هذا) محصل الإشكال الثاني (و أما) بيان عدم وروده واقعا فلان مقصود الفصول من هذا التقسيم ليس بيان الثمرة بين المعلق و المنجز كي يقال

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست