responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 68

و شك في إتيانه لها في خارج وقتها فالأصل يقتضي وجوب قضائه عليه و لو لا حيلولة الوقت نقول به في كل صلاة شك في إتيانها في وقتها نعم لو شك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار الوقت المار عليه من أوقات صلاته كان المقام من باب دوران الأمر بين الأقل و الأكثر كما هو الشأن من حيث وجوب الأخذ بالمتيقن صورة العلم بمقدار الأوقات المارة مع الشك في إتيانها في أوقاتها فإنه كذلك أيضا على التحقيق من حائلية الوقت و عدم الاعتناء بالشك بعد خروجه نعم لو لا هذه الجهة كان مقتضى الأصل الموضوعي وجوب الأخذ بطرف الأكثر.

و بمثل هذين الفرضين أمكن الجمع بين من قال بأن الأصل في عدد القضاء هو الاحتياط و بين من قال بأن الأصل هو البراءة عن الشكوك و أن نظر الطائفتين أيضا إلى صرف مقتضى الأصول الأولية مع قطع النظر عن عمومات حيلولة الوقت كما هو ظاهر.

و لو شك في إتيانه صلاة احتياطه مع علمه بكونه عليه فإن مات قبل خروج الوقت أو بعده مع كونه شاكا به على وجه لا يشمله عموم حيلولة الوقت فمقتضى الأصل كونه بحكم اليقين بعدمه و في هذه الصورة ففي وجوب مثل هذه الركعة على الولي محضا أم يجب عليه تمام الصلاة أم يجب عليه الجمع بين الوظيفتين وجوه من كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة غير محكومة بحكم الجزء فلا يجب عليه الاحتياط و من أنه بحكم الجزء فكأنه مات في أثناء صلاته فيجب تمام الصلاة أو لا أقل من عدم إطلاق لدليل الجبر لمثل هذه الصورة كانصراف إطلاقه إلى عدم حصول اليقين بالنقص قبل الشروع في الاحتياط و من جهة التشكيك في الجهتين يجب‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست