responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 63

صلاتان و لم يدر أنهما العشاءان أم غيرهما فلا شبهة في وجوب العشاءين و عدم وجوب البقية لأن الوقت حائل فيها. و إن علم أنه فات منه أربعة ضم إلى العشاءين قضاء ثنائية و رباعيتين لاحتمال فوت الرباعيتين في النهار و في مثله لا يكفي إتيان رباعية واحدة نهارية بنية إجمالية إذ هو إنما يجدي في صورة العلم بفوت رباعية واحدة مرددة بين العنوانين و أما مع احتمال فوت الرباعيتين باحتمال يكون طرف المعلوم بالإجمال فلا يجدي في الفراغ عنه إتيان رباعية واحدة إجمالية و ما نحن فيه من هذه القبيل إذ الفائت فيما مضى وقته إذا كان مرددا بين الثنائية و الرباعية أو الرباعيتين فهذا العلم يقتضي ضم رباعية أخرى إلى المأتي به في وقته بقاعدة الاشتغال بلا صلاحية انطباق تمام المعلوم بالإجمال على ما هو مورد قاعدة الاشتغال كما لا يخفى.

و توهم أن الأمر بالنسبة إلى الرباعية مردد بين الأقل و الأكثر و لازمه الأخذ بالأقل ثمَّ بضم ثنائية إليه يحصل الجزم بالمفرغ ظاهرا مدفوع بأن البراءة عن الأكثر إنما يتم في صورة عدم كون علم إجمالي آخر زائدا عما هو بشخصه مورد قاعدة الاشتغال و حينئذ ظهر ما في العروة الوثقى من ظهور بنائه في الاكتفاء في المقام أيضا برباعية واحدة إجمالية زائدة عن عشائه و يمكن أن يكون مراده من قوله «و كذا» تنظير فرع آخر بهذا الفرع في الإتيان بما هو وظيفة علمه لا الاكتفاء برباعية واحدة نهارية فيه أيضا.

(51) إذا صلى الظهر و العصر و علم أنه شك في أحدهما بين الثلاث و الأربع‌

فالظاهر كفاية ركعة واحدة منفصلة بقصد ما في الذمة بعد الجزم بعدم الإضرار بالفصل بالصلاة سهوا حتى على الجزئية لكونه من‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست