responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 57

الصحة و الفساد بل يشمل كل نقص فيه و لو كان قابلا للجر لبقاء محله ذكريا و من المعلوم أن لازمه عدم اختصاص جريانه بخصوص الركن بل يجري في غيره فيتساقط مثله أيضا في الأطراف و يرجع إلى الاستصحاب المقتضي لفساد الصلاة من جهة فوت الركن كما هو ظاهر.

(42) إذا شك بين الثلاث و الأربع و علم بالفائتة السابقة على تقدير الثلاث‌

ففي كل فرض حكمنا سابقا ببطلان الصلاة أو وجوب الإعادة فلا يبقى فيه مجال البناء على الأكثر و في كل مورد حكمنا فيه بوجوب إتيان ما فات من الجزء فإن كان ذلك ركنا فلا يبقى معه أيضا البناء على الأكثر للعلم الإجمالي بزيادة ركن أم نقص ركعة كي يقال بأن النقص القابل للجبر لا يجدي شيئا بل من جهة أن دليل الجبر بالاحتياط إنما يشمل موردا لا يحتمل في العمل بطلان من غير جهة نقص الركعة و في المقام على فرض التمامية كان باطلا من جهة زيادة الركن و حينئذ فمع فرض سقوط بقية الأصول في الركعات لا مصحح لهذه الصلاة.

و إن كان ذلك غير ركن فإن كان الملزم بإتيانه شرعا يخرجه عن العمدية على فرض زيادته واقعا حتى في مثل المورد الذي هو طرف العلم الإجمالي مع نقص الركعة فلا بأس بالجمع بين إتيانه و البناء على الأكثر إذ أحد الطرفين مما لا أثر له و مجرد العلم الإجمالي بوجوب سجدتي السهو للزيادة السهوية أو نقص الركعة غير ضائر بالبناء على الأكثر إذ النقص المزبور لما كان قابلا للجبر بركعة الاحتياط فلا تضر مخالفة أصله للواقع و المفروض عدم محذور في صلاته أيضا من غير جهة نقصه اللهم إلا أن يدعى انصراف دليل البناء على الأكثر عن صور أطراف العلوم‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست