مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي
نویسنده :
العراقي، آقا ضياء الدين
جلد :
1
صفحه :
109
المدخل
6
(1) إذا شك أن ما بيده ظهر أو عصر
6
(2) إذا علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين
9
(3) و لو تذكر بعد الصلاة بكون لباسه غير مذكى
13
(4) و لو جهل أن اللباس مما يؤكل لحمه أم لا يؤكل
14
(5) إذا جهر في موضع الإخفات و بالعكس
17
(6) لو كان في الركعة الرابعة و شك في أن شكه السابق الذي كان بين الاثنين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أم بعدهما
19
(7) و لو حدث الشك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا
20
(8) و لو شك في العشاء بين الثلاث و الأربع
23
(9) إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك ركعة من الظهر
24
(10) لو صلى صلاتين و علم بنقصان ركعة من إحداهما
24
(11) إذا شك بين الثلاث و الأربع
25
(12) إذا شك أن ما بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث
26
(13) و لو شك في الدخول في السورة و لكن يعلم أنه على فرض الدخول في السورة أتى بالحمد
27
(14) و لو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها و قبل الدخول في الثانية أنه لم يركع
28
«15» إذا شك بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين و علم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة
31
(16) إذا شك في حال القيام في أنه قبل الركوع من الرابعة أو بعد الركوع من الثالثة،
32
(17) إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية و علم بإتيانه ركوعين و لم يعلم أن كليهما في الأولى فتفسد الصلاة أم في كل منهما أتى بواحد
33
(18) إذا علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين و لم يدر أنه من ركعة أو ركعتين
34
(19) لو علم إجمالا بفوت السجدتين مجموعا إما من السابقة أو هذه الركعة التي بيده
36
(20) إذا علم بعد الدخول في الركن من السجدة الثانية على المختار أو الأولى على المشهور بفوت جزء آخر مردد بين الركن و غيره
37
(21) إذا علم قبل الدخول في الركن بفوات أحد الجزءين المرتبين قبله
37
(22) إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من دون تعيين و شك في الآخر لشبهة بدوية إجمالية
39
(23) إذا علم أنه ترك التشهد من هذه الركعة أو السجدة من الركعة السابقة الفائت محلها الذكري
39
(24) إذا علم إجمالا فوت سجدة من ركعة أو ركوع من ركعة أخرى
41
(25) إذا علم إجمالا بفوت قنوت أو سجدة
42
(26) و لو علم في النافلة بأنه إما ترك ركنا أو زاد
43
(27) إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية أنه ترك سجدة أو سجدتين من الأولى مع تركه ركوع هذه الركعة التي بيده
46
(28) إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كل واحد أربعا أو أحدهما ثلاثا و الآخر خمسا
47
(29) إذا صلى الظهرين تسع ركعات و لم يدر أنه زاد ركعة في الظهر أو العصر
48
(30) إذا أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان به و أتى به ثانيا ثمَّ علم في الأثناء بزيادة ركعة في الأولى أو الثانية
49
(31) إذا شك بعد صلاة المغرب بين الثلاث و الأربع و احتمل حدوثه حين الصلاة
50
(32) إذا شك و هو قائم في الركوع
50
(33) إذا علم بفوات شيء في محله ثمَّ نسي عن إتيانه ثمَّ شك شكا ساريا في أصل وجوده بعد الدخول في غيره
51
(34) و لو شك بعد السلام قبل إتيان المنافي أن ما علم نقصه منها ركعة أم ركعتين
51
(35) لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي السهوي نقصان ركعة ثمَّ شك في أنه أتى بها أم لا
51
(36) إذا علم أن ما بيده رابعة و يشك في أنه رابعية واقعية أم بنائية
52
(37) إذا تيقن بعد دخوله في القيام بفوت سجدة من سابقته و لكن يشك في أنه هدم قيامه و هذا قيام جديد واقع بعد إتيانها أم ذلك هو القيام الأول،
52
(38) و لو شك بعد السلام في شكه في الصلاة من أنه كان موجبا للركعة أو الركعتين
53
(39) إذا شك بين الثلاث و الأربع ثمَّ أتى بركعة أخرى سهوا و تذكر بها قبل السلام بعد إكمال السجدتين
54
(40) إذا كان في التشهد و مع ذلك نسي الركوع و تذكر به و شك في إتيان السجدتين بعده
55
(41) إذا علم في هذه الصلاة التي بيده أنه فات منها شيء مردد بين الركن و غيره مما له القضاء أو غيره
55
(42) إذا شك بين الثلاث و الأربع و علم بالفائتة السابقة على تقدير الثلاث
57
(43) إذا قام عن نومه في سجدته و شك أنه سجدة شكر أم سجدة صلاة
58
(44) إذا كان في حال القيام و علم بأنه إن كان قيامه قبل ركوعه فقد فات منه السجدة الواحدة من سابقته و إن كان بعده فلم يفت منه شيء
58
(45) إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة
58
(46) إذا دخل في السجود من الثالثة و شك في ركوع هذه الركعة
59
(47) إذا كثرت شكوكه الثانوية في صلاة
60
(48) إذا علم إجمالا أنه ترك سجدة أم زاد ركوعا
60
(49) إذا علم بفوت سجدة من الثانية عمدا أو زيادتها في الأولى كذلك
60
(50) إذا علم قبل الانتصاف من الليل أنه فات من دورة صلاته
62
(51) إذا صلى الظهر و العصر و علم أنه شك في أحدهما بين الثلاث و الأربع
63
(52) إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أم نقصها سهوا
64
(53) إذا شك في ترك جزء عمدا
64
(54) إذا توضأ و صلى ثمَّ علم ترك جزء من وضوئه أو ركن من صلاته
64
(55) لو كان مشغولا بالتشهد و شك أنه في الاثنين أو الثلاث
65
(56) لو كان في الركعة الأولى أو الثالثة و شك في شيء منهما و دخل في التشهد
67
(57) لو بقي أربع ركعات من وقت العصر و كان شاكا في إتيان ركعة الاحتياط لظهره
67
(58) لو علم من عليه قضاء الميت بفوت صلاة منه في وقته
67
(59) إذا قرأ في صلاته شيئا باعتقاد الذكر و الدعاء ثمَّ بان بأنه كلام آدمي
70
(60) لو عكس سهوا بين الجزءين المرتبين
70
(61) إذا وجب عليه قضاء المنسي
71
(62) إذا كان عليه فائتة مرددة بين أطراف المعلوم بالإجمال و علم بورود نقص ركن في أحد الأطراف
71
(63) إذا شك أنه سجد واحدا أم اثنين أم ثلاثا عمدا
72
(64) لو علم إجمالا أنه سجد إما واحدا أم ثلاثا عمدا
72
(65) إذا ترك جزءا من جهة الجهل بوجوبه
73
(66) إذا صلى في مكان غصبي أو لباسه ثمَّ علم بغصبيتهما
73
(67) لو علم أنه لو كان ما بيده ظهرا لكان في الركعة الثالثة و إن كان عصرا لكان في الرابعة
73
(68) إذا علم أنه إن كان في الركعة الرابعة من صلاته هذا كان غير مدرك للركعة في وقته و إن كان في الثالثة كان مدركا لها فيه
74
(69) لو علم نسيان شيء و شك بعد السلام أنه هل تذكره بعد فوت محله الذكري أم قبله
74
(70) إذا علم إجمالا بفوت السجدتين من هذه الركعة أو سجدة
74
(71) لو شك في إتيان ما وجب عليه من صلاة الاحتياط
75
(72) لو شك في أنه شك شكا موجبا للبناء على الأقل المبطل أو موجبا للبناء على الأكثر المستتبع للاحتياط
75
(73) لو كان عليه قضاء السجدة و التشهد فنسي ترتيب فوتهما
75
(74) و لو شك في الإتيان بهما فإن كان قبل خروج الوقت
76
(75) إذا اعتقد المضطر عن القيام أم غيره من سائر الأفعال بارتفاع عذره في الوقت
76
(76) لو طرأ الاضطرار في الوقت و شك في بقائه إلى آخر الوقت
78
(77) إذا تذكر بعد الدخول في الركن أنه حصل في تشهده نسيان و كان مرددا بين التمام و النقص
79
(78) إذا علم إجمالا بورود خلل سهوي في صلاته من سكوت طويل مردد بين كونه ماحيا لصورة الصلاة أو مضرا بموالاة أجزائها
80
(79) لو تذكر النقص بعد سلامه بالبناء على الأكثر
81
(80) إذا علم بمقتضى القواعد الرصدية انحرافه عن القبلة
83
(81) لو كان عليه قضاء السجدة و التشهد
85
(82) لو صلى في غيم و بان خروج مقدار من صلاته عن الوقت
86
(83) إذا شك بين الأولى و الثانية من الرباعية بل في مطلق الأوليين قبل الإكمال و هكذا في الثنائية و الثلاثية
88
(84) لو صلى العصر باعتقاد أنه أتى بظهره فبان عدم إتيانه بظهره بعد سلام عصره
92
(85) إذا انكشفت عورته في صلاته و هو لا يعلم به
93
(86) لو شك الإمام بين الثلاث و الأربع و يعلم أنه على تقدير الثلاث ترك ركنا من صلاته
95
(87) لو شك المأموم بين الثلاث و الأربع و علم بأنه على تقدير الأربع فاتت سجدة من هذه الركعة مع بقاء محلها الشكي و الإمام جازم بالثلاثة
97
(88) لو شك الإمام بين الثلاث و الأربع و علم على تقدير الثلاث ترك ركوع هذه الركعة مع بقاء محله الشكي و كان المأموم حافظا للثلاث
97
(89) إذا صلى الظهر بوضوء ثمَّ أحدث و جدد وضوء العصر فعلم إجمالا إما بفساد صلاته السابقة من جهة فساد وضوئها أو فساد هذا الوضوء الثاني
98
(90) إذا شك في الأوليين أنه شاك فيهما أم ظان
99
(91) لو نقص في صلاة احتياطه شيئا عمدا
100
(92) إذا سها جزءا غير ركني في صلاة احتياطه
101
(93) إذا تذكر زيادة جزء مستحبي مثل القنوت في صلاته
102
(94) إذا ظن بوجود جزء في محله أو ظن بعدمه بعد تجاوزه
102
(95) إذا قام خبر واحد بفوت السجدة الواحدة و قام خبر واحد آخر على فوت القراءة فهل هما بمنزلة البينة على وجوب سجدتي السهو أم لا؟
103
(96) إذا شك في صلاته من حيث عدد ركعاتها و سلم بعد البناء على مقتضى شكه ثمَّ شك في أنه هل كان شاكا بين الأربع و الخمس كي لا يجب عليه إلّا سجدتا السهو أو بين الثلاث و الأربع كي يجب عليه الاحتياط
104
(97) لو شك في السجود الصلاتي بعد ما قام ثمَّ هدم هذا القيام عمدا
106
(98) إذا علم إجمالا بفوت ركوع في صلاته الأصلي أو ركوع في صلاة احتياطه
106
(99) إذا علم بزيادة ركوع فيما صلى سابقا و لكن شك بأنه صلاة جماعة زاد الركوع فيها حفظا لمتابعة الإمام أم صلاة منفردة تبطل بزيادته فيها
107
(100) إذا علم إجمالا بفوت إحدى الصلاتين من اليوم السابق و علم أيضا إن كان الفائت ظهرا ففاتت من عصره سجدة و إن كان عصرا ففات من ظهره تشهد
107
(101) إذا علم بعد دخول الوقت بصدور عمل مردد بين الجنابة أو الصلاتين
107
نام کتاب :
روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي
نویسنده :
العراقي، آقا ضياء الدين
جلد :
1
صفحه :
109
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir