نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 50
الجزمي و في وجوبه نظر لجريان أصالة الصحة في الأولى لأنه مضى في صلاته فليمضه كما هو و العلم الإجمالي بحرمة قطع السابقة أو هذه غير منجز شيئا لأنه من العلم الحادث بعد خروج أحد الطرفين عن محل ابتلائه و في المقام أيضا لا يضر الشك في عدد ركعتها في صحتها لأنه على فرض مغربيته لا شك في عددها و من هنا ظهر الكلام في نظير هذا الفراغ في صلاة فجره.
(31) إذا شك بعد صلاة المغرب بين الثلاث و الأربع و احتمل حدوثه حين الصلاة
فلا شبهة في عدم جريان عموم ما مضى من صلاتك في مثل المورد نظر إلى احتمال حدوث الشك المبطل في صلاته و لو من جهة الشك في عدد ركعاتها إذ مثل هذا العموم إنما يرفع النقص الناشئ من قبل الشك في الركعة لأنه المتعلق للشك الحادث و أما النقص في الصلاة من جهة فوت الركعة واقعا فهو متعلق الشك المحتمل حدوثه حين الصلاة و هذا النقص غير مرفوع بالعموم المزبور كما أن قاعدة التجاوز أيضا غير جارية بالنسبة إليه لعدم صلاحيتها إثبات ثلاثية الموجود المحرز لمحل السلام فيه و حينئذ لا مجال لتصحيح مثل هذه الصلاة كما هو ظاهر.
(32) إذا شك و هو قائم في الركوع
فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإتيان به و لو نسي عنه و دخل في السجدة ثمَّ شك في إتيانه بالوظيفة الظاهرية أمكن إجراء قاعدة التجاوز عن المشكوك من جهة حدوث شكه بالنسبة إلى الوظيفة الظاهرية بعد الدخول في الغير و لا مانع في كونه مشمول قاعدة التجاوز و إن لم يكن الشك في الإتيان بالوظيفة الواقعية مشمولا لها لحدوث الشك فيه بعد العمل و لكن ذلك المقدار لا يمنع من إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوظيفة الظاهرية كما لا يخفى.
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين جلد : 1 صفحه : 50