responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 94

ظهور المشتبه في كل محتمل بل قد يطلق على فعل يحتمل فيه الحظر و بعد احتمال ذلك في اللفظ لا يتعين المعنى الأول بل يتعين الثاني بقرينة التعليل فلا ربط ح لتلك الاخبار بمذهب المدعى (و ثانياً) على فرض ظهور هذه الاخبار في العموم لا مناص من حملها على إرادة مطلق الرجحان و حمل الهلكة فيها على الأعم من العقاب و غيره من المفاسد لأنه من الموارد التي أديت بهذه العبارة في الاخبار على سبيل التعليل النكاح في الشبهة و قد فسره الصادق عليه السلام بقوله إذا بلغك انك رضعت من لبنها أو انها لك محرمة و ما أشبه ذلك و لا إشكال في ان مثل هذا النكاح لا يجب الاجتناب عنه و لا يوجب عقاباً و ان صادف المحرم الواقعي فان مثل هذه الشبهة من الشبهات الموضوعية التي يتمسك فيها بالأصل اتفاقاً مضافاً إلى قيام الإجماع أيضا فيها و الحاصل ان قولهم عليهم السلام فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة أجرى في موارد وجوب التوقف و في موارد عدم وجوب التوقف فاللازم ان نحمله على إرادة مطلق الرجحان حتى يلائم كليهما (و ثالثاً) مع قطع النّظر عن بعض موارد تلك الاخبار نعلم من الخارج عدم وجوب التوقف في بعض من الشبهات التحريمية و الشبهات الموضوعية باعتراف الخصم فيدور بين تخصيص الموضوع بغيرها أو حمل الهيئة على مطلق الرجحان و لا ريب في عدم رجحان الأول ان لم نقل بالعكس فيسقط عن الدلالة على ما ادعاه الخصم (و اما الصنف الثالث) من الأوامر التي دلت بظاهرها على وجوب الاحتياط فهي كثيرة (منها) صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء قال عليه السلام بل عليهما ان يجزى كل واحد منها الصيد فقلت ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه قال عليه السلام إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا و تعلموا (و منها) موثقة عبد اللَّه بن وضاح قال كتبت إلى‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست