غير الوجوب حتى قيل انه صار من المجازات
الراجحة المساواة احتمالها مع الحقيقة و اما عن آية التهلكة فبان الهلاك بمعنى
العقاب معلوم العدم لعدم البيان عليه و بدونه قبيح و لا يمكن ان يكون هذا النهي
بيانا إذ موضوعة التهلكة و لا يمكن ان يتحقق الموضوع بواسطة حكمه و اما الهلاك
بمعنى المفاسد المترتبة على فعل الحرام و ترك الواجب فالحق ان الآية لا تشملها
لأنها مما لم يقل به الا الأوحدي من الناس بالبرهان العقلي حتى ان بعضا من العدلية
لا يلتزمون بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلق بل يكتفون بوجود المصلحة
في التكليف فكيف يحمل الخطابات المنزلة على فهم العرف على هذا المعنى الدّقيق
الّذي لا يعرفه الا البعض بمقتضى البرهان العقلي و يمكن ان يقال علي فرض شمولها
للمفاسد الذاتية لا تدل على دعوى الخصم لأنها تدل على حرمة إلقاء النّفس في الهلكة
الواقعية و لا دلالة لها على حكم حال الشك و فيه ان الظاهر ان إلقاء النّفس في
التهلكة أعم من الإقدام على الهلكة اليقينية و المحتملة عرفاً و لا أقل من شمولها
لموارد الظن بالتهلكة و ان كان غير معتبر فيلحق به الشك لعدم القول بالفصل فالأولى
في الجواب ما ذكرنا و اما الاخبار فهي على أصناف (أحدها) ما دل على حرمة القول
بغير علم و قد مر الجواب عنه (الثاني) ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة و هذا
الصنف مختص بالشبهة التحريمية بقرينة التوقف الّذي يكون عبارة عن عدم المضي و
الحركة إلى جانب الفعل (و الثالث) الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط و هي أعم
مورداً من السابق لأنها تشمل الشبهة التحريمية و الوجوبية اما ما دل منها على
التوقف فهو أكثر من ان يحصى و تقريب الاستدلال به ان الظاهر من هذه الاخبار
الكثيرة ان عدم التوقف و الحركة إلى ناحية الفعل المحتمل حرمته موجب للاقتحام في
الهلكة و لظاهر من الهلكة العقاب الأخروي فمحصل هذه الاخبار ان الإقدام على فعل ما
احتمل حرمته موجب لثبوت