فنقول ان مقتضى العلم الإجمالي في المقام ان
يحتاط في تمام الأطراف توصلا إلى الموافقة القطعية و اجتنابا عن المخالفة الواقعية
فإذا دل الدليل على الترخيص في بعض الأطراف و هو المقدار الّذي يرفع الحرج بترك
الاحتياط فيه فالمقدار المعلوم بالإجمال لو كان في الباقي يوجب مخالفته العقوبة
فيجب الاحتياط في غير مورد الترخيص تخلصاً عن المخالفة الموجبة للعقاب هذا و اما
ان قلنا بكفاية الامتثال بالمقدار المعلوم بالإجمال في نفس الأمر فيقتصر على العمل
بالظنون المثبتة للتكليف بالمقدار المعلوم بالإجمال لأن العلم الإجمالي بمقدار خاص
يوجب الإتيان به علما و ان لم يمكن فالواجب الإتيان به ظنا و لا دليل على الإتيان
بأزيد من ذلك و ح فلو تمكن من تحصيل الاطمئنان بالمقدار المذكور اقتصر عليه و ان
تساوت الظنون يتخير في أخذ المقدار المذكور من بينها هذا مقتضى التأمل في نتيجة
دليل الانسداد و اللَّه الهادي إلى الرشاد
الأمر الثاني: ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هي
حجية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما
معا فقد ذهب إلى كل فريق و اختار شيخنا المرتضى قده الثالث و حاصل ما
أفاده في وجهه ان المهم للمكلف تحصيل براءة الذّمّة عن الواقعيات فان تمكن من ذلك
على سبيل العلم تعين عليه و ان انسد باب القطع إلى ذلك يتنزل إلى الظن بذلك و لا
إشكال في ان العلم بالبراءة كما انه يحصل بأحد امرين اما تحصيل العلم بالواقع و
إتيانه و اما تحصيل ما هو طريق قطعي إليه و ليس بينهما تفاوت عند العقل كذلك الظن
بالبراءة يحصل بأحد الأمرين اما تحصيل الظن بنفس الواقع و اما تحصيل الظن بما هو
طريق مجعول إليه شرعا فإذا انسد باب تحصيل العلم بالمبرئ يؤل امر المكلف إلى
التنزل إلى الظن بذلك و لا يعقل الفرق بين الظنين لما قلنا ان المهم عند العقل في
مقام الامتثال ليس إدراك الواقعيات بل الخروج عن عهدة ما صار منجزاً على