responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 71

فنقول ان مقتضى العلم الإجمالي في المقام ان يحتاط في تمام الأطراف توصلا إلى الموافقة القطعية و اجتنابا عن المخالفة الواقعية فإذا دل الدليل على الترخيص في بعض الأطراف و هو المقدار الّذي يرفع الحرج بترك الاحتياط فيه فالمقدار المعلوم بالإجمال لو كان في الباقي يوجب مخالفته العقوبة فيجب الاحتياط في غير مورد الترخيص تخلصاً عن المخالفة الموجبة للعقاب هذا و اما ان قلنا بكفاية الامتثال بالمقدار المعلوم بالإجمال في نفس الأمر فيقتصر على العمل بالظنون المثبتة للتكليف بالمقدار المعلوم بالإجمال لأن العلم الإجمالي بمقدار خاص يوجب الإتيان به علما و ان لم يمكن فالواجب الإتيان به ظنا و لا دليل على الإتيان بأزيد من ذلك و ح فلو تمكن من تحصيل الاطمئنان بالمقدار المذكور اقتصر عليه و ان تساوت الظنون يتخير في أخذ المقدار المذكور من بينها هذا مقتضى التأمل في نتيجة دليل الانسداد و اللَّه الهادي إلى الرشاد

الأمر الثاني: ان قضية المقدمات المذكورة على تقدير سلامتها هل هي حجية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما

معا فقد ذهب إلى كل فريق و اختار شيخنا المرتضى قده الثالث و حاصل ما أفاده في وجهه ان المهم للمكلف تحصيل براءة الذّمّة عن الواقعيات فان تمكن من ذلك على سبيل العلم تعين عليه و ان انسد باب القطع إلى ذلك يتنزل إلى الظن بذلك و لا إشكال في ان العلم بالبراءة كما انه يحصل بأحد امرين اما تحصيل العلم بالواقع و إتيانه و اما تحصيل ما هو طريق قطعي إليه و ليس بينهما تفاوت عند العقل كذلك الظن بالبراءة يحصل بأحد الأمرين اما تحصيل الظن بنفس الواقع و اما تحصيل الظن بما هو طريق مجعول إليه شرعا فإذا انسد باب تحصيل العلم بالمبرئ يؤل امر المكلف إلى التنزل إلى الظن بذلك و لا يعقل الفرق بين الظنين لما قلنا ان المهم عند العقل في مقام الامتثال ليس إدراك الواقعيات بل الخروج عن عهدة ما صار منجزاً على‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست