responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 58

في زمان الانسداد فلا تنفع بعد احتمال ان المستند للمطلق منهم هو الأدلة التي ذكرنا و للمقيد منهم بحال الانسداد هو حكم العقل بحجية كل ظن سواء حصل من الخبر أم من غيره و اما دعوى سيرة المسلمين فلم يحرز ان عملهم بخبر الثقات من حيث كونهم مسلمين لاحتمال ان يكون ذلك منهم من جهة كونهم عقلاء فيرجع إلى الوجه الرابع نعم هذا الوجه أعني بناء العقلاء لو تم عدم ردع الشارع إياهم لأثبت المدعى فينبغي التكلم فيه فنقول الّذي يمكن ان يكون رادعاً لهم الآيات المتكاثرة و الاخبار المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم و شي‌ء منها لا يصلح لأن يكون رادعاً بيان ذلك انه بعد فرض كون حجية خبر الثقة مركوزة في أذهان العقلاء لو تكلم أحدهم مع الاخر و قال لا يجوز أو لا يحسن العمل بغير العلم أو لا ينبغي نقض اليقين بغير اليقين مثلا يفهم السامع من كلام هذا المتكلم ان المراد من العلم أعم من الجزم و ما هو بمنزلته عندهم و المفروض ان حجية قول الثقة مفروغ عنها عند المتكلم و السامع لكونهما من العقلاء و القضايا الصادرة عن أحدهما الملقاة إلى الاخر التي حكم فيها على موضوع العلم محمولة على ما هو العلم بنظرهم و في حكمهم و على هذا نقول ان تكلمات الشارع مع العرف و العقلاء حالها حال تكلمات بعضهم مع الاخر لأنه بهذه الملاحظة بمنزلة أحد من العرف و من هذه الجهة يحمل الأحكام الشرعية الواردة في القضايا اللفظية على المصاديق العرفية و ح نقول نهى الشارع عن العمل بغير العلم بنظر العرف و العقلاء محمول على غير صورة الاطمئنان و الوثوق الّذي فرض كونه عنده بمنزلة العلم نعم لو أراد الشارع العمل بغير العلم بنظر العرف و العقلاء فالواجب ان يعلمهم بلفظ دال عليه صريحا كان يقول يحرم عليكم العمل بالاطمينان أو مثل ذلك هذا محصل الكلام في المقام و عليك بالتأمل التام‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست