responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 53

العادل فيما أخبره ليس من قبيل الحكم المجعول للشك تعبداً بل مفاد الحكم هنا جعل الخبر من حيث انه مفيد للظن النوعيّ طريقاً إلى الواقع فعلى هذا لو أخبر العادل بشي‌ء يكون ملازماً لشي‌ء له أثر شرعاً اما عادة أو عقلا أو بحسب العلم نأخذ به و نرتب على لازم المخبر به الأثر الشرعي المرتب عليه و السر في ذلك ان الطريق إلى أحد المتلازمين طريق إلى الاخر و ان لم يكن المخبر ملتفتا بالملازمة فحينئذ نقول يكفي في حجية خبر العادل انتهائه إلى أثر شرعي لا يقال انما ذكرت انما يصح فيما إذا كان بين المخبر به و شي‌ء آخر ملازمة عادية أو عقلية و ليس بين المخبر به فيما نحن فيه أعني حديث المفيد و صدقه ملازمة لا عادية و لا عقلية فالانتقال من خبر المفيد المخبر بقول الشيخ إلى تحقق مضمونه لا يجوز الا ببركة قول الشارع صدق العادل فيجب ان يكون هذا الحكم باعتبار تعلقه بخبر الشيخ ناظرا إلى نفسه لأنا نقول ان الملازمة و ان لم تكن عقلية و لا عادية و لكن يكفي ثبوت الملازمة الجعلية بمعنى ان الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية بين اخبار العادل و تحقق المخبر به بمنزلة الملازمة القطعية و لا تكون قضية صدق العادل ناظرة إلى هذه الملازمة كما لا تكون ناظرة إلى الملازمة العقلية و العادية بل يكفي في ثبوت هذا الحكم ثبوت الملازمة في نفس الأمر حتى تكون منتجة للحكم الشرعي العملي و ان شئت قلت كما ان الطريق إلى الحكم الشرعي العملي ابتداء طريق إليه و يشمله أدلة الحجية كذلك طريق الحكم الشرعي أيضاً طريق إليه فيشمله دليل الحجية فافهم و تدبر هذا مضافاً إلى ان قضية صدق العادل بعد القطع بعدم كون المراد منها التصديق القلبي يجب ان تحمل على إيجاب العمل في الخارج و ليس لقول المفيد المخبر بقول الشيخ أثر عملي أصلا و لو بعد ملاحظة كونها موضوعاً لوجوب التصديق‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست