responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 51

السيد في نقله الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد و لازم ذلك عدم حجية الخبر أصلا توضيح ذلك ان حجية خبر العادل مما يلزم من وجوده العدم و كلما كان كذلك فهو محال فحجية خبر العادل محال اما الكبرى فواضحة و اما الصغرى فلأنه لو كان حجة لكان خبر السيد بعدم حجية الخبر الواحد أيضاً حجة لكونه خبراً صادراً من العادل و لو كان هذا حجة لزم عدم حجية اخبار الآحاد مطلقاً و اما ما أجيب عنه بان خبر السيد غير قابل للحجية لأن حجيته مستلزمة لعدمها فغير سديد لأن عدم قابليته للحجية انما يكون باعتبار شموله لنفسه و اما بالنسبة إلى ساير مداليله فقابل للحجية فحينئذ قول يمكن ان يلتزم بالتفكيك و يقال ان خبر السيد بالنسبة إلى نفسه ليس بحجة و بالنسبة إلى ساير مداليله موضوع لدليل الحجية فيقع التعارض بينه و بين ساير الافراد في حكم العام فالأولى في الجواب ان يقال ان يقال ان اخبار السيد لكونه نقلا للإجماع لا يشمله أدلة حجية الخبر كما عرفت سابقا و على فرض شمول الأدلة الأمر هاهنا دائر بين خروج هذا الفرد من العام و خروج باقي الافراد و لا شك في ان الأول متعين لأن الثاني مستلزم لحمل الكلام على اللغز و المعمى إذ في مقام إرادة عدم حجية خبر العادل إلقاء الكلام الدال على حجية مما لا ينبغي صدوره من المتكلم الحكيم قال شيخنا المحقق الخراسانيّ دام بقاؤه في تعليقاته على ما يظهر من عبارته انه من الجائز ان يكون خبر العادل حجة من زمن صدور الآية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيد قده و بعده يكون هذا الخبر حجة فقط فيكون شمول العادل لخبر السيد مفيداً لانتهاء الحكم في هذا الزمان و ليس هذا بمستهجن ثم قال دام بقاؤه ما محصله ان حجية خبر العادل في زمان صدور الآية دون زماننا و ان كانت خلاف الإجماع فانا نعلم بالإجماع ان الخبر لو كان حجة للأولين لكان حجة للآخرين الا انه لا بأس في مقام الأخذ بظاهر العموم ان يأخذ

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست