في الخبرين الصدور فإذا تعبدنا بصدورهما
اقتضى ذلك الحكم بصدور الخبر الموافق تقية كما يقتضى ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر
في أضعفهما دلالة فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدماً على الترجيح
بحسب الصدور قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية
لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه أقول قوله أو
تعبداً كما في الخبرين إلخ ان أراد كونهما حجة فعلا فلا معنى له بعد وجوب إلغاء
أحدهما المعين كما صرح به قده في جواب المستشكل و ان أراد تساويهما بملاحظة دليل
الحجية من دون ترجيح لأحدهما على الاخر بحيث يشمله الأدلة الواردة في علاج
المتعارضين فما نحن فيه من هذا القبيل لأن الخبر الصادر من الأعدل الموافق لهم مع
الخبر الصادر من غيره المخالف لهم سيان بملاحظة دليل الحجية اما تساويهما بملاحظة
الدليل الأول فواضح لأن المفروض كونهما جامعين للشرائط المعتبرة في دليل الحجية و
اما تساويهما بملاحظة دليل العلاج فلان المفروض اشتمال كل منهما على مزية خاصة
موجبة للترجيح هذا و الحمد للَّه على ما تيسر لي من تحرير هذه المسائل و أصلي و
أسلم على محمد و آله أشرف الأواخر و الأوائل و اللعنة الدائمة على أعدائهم و
مخالفيهم و مبغضيهم ما تنافرت الأضداد و الأماثل.