responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 301

منفصلين لا وجه لملاحظة أحدهما قبل الاخر و تخصيص العام به ثم ملاحظة الخاصّ الاخر مع العام المخصص و هذا واضح و قال شيخنا الأستاذ دام بقائه في وجه عدم انقلاب النسبة ان النسبة انما هي بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعياً لا ينثلم به ظهوره و ان انثلم به حجيته انتهى.

أقول الّذي لا ينثلم هو ظهوره في المعنى التصوري أعني الملقى في ذهن السامع حين سماعه و اما ظهوره في إرادة المتكلم فلا شك في اختلافه بعد التخصيص بالمنفصل إذ قبله ظاهر في إرادة الجميع على حد سواء و بعده يقطع بعدم إرادة البعض المخرج و يصير ظهوره في إرادة الباقي أقوى و لذا قد يصير كثرة التخصيص إلى مرتبة يقطع بإرادة الباقي و العمدة في عدم الانقلاب ما ذكرنا من كون الخصوصات في عرض واحد لا وجه لملاحظة بعضها قبل الاخر حتى يوجب انقلاب النسبة.

و من هنا يظهر انه لو كان النسبة بين المتعارضين عموماً مطلقاً بعد تخصيص أحدهما بخاص يعامل مع ذلك العام المخصص و مقابله معاملة العام و الخاصّ المطلق و ان كان بينهما التباين قبل ذلك التخصيص كما لو ورد ثمن العذرة سحت و ورد أيضاً ثمن العذرة لا بأس به و ورد أيضاً ثمن عذرة المأكول اللحم لا بأس به يجب تخصيص الدليل الأول و إخراج عذرة المأكول اللحم منه ثم ملاحظته مع الدليل الثاني أعني قوله ثمن العذرة لا بأس به و السر في ذلك انه ليس تعارض المقيد مع المطلق و المطلق الاخر معه على نسق واحد فيجب تقييد المطلق بذلك المقيد و بعد التقييد يصير في حكم المقيد فيقيد الإطلاق الاخر به فليتأمل جيداً ثم انه في الفرض الأول أعني صورة تعارض العام مع الخصوصات إذا بقي من العام بعد خروج تلك الخصوصات مقدار لم يكن إرادته منه بشيعة فالحكم ما ذكرنا و اما إذا لم يكن كذلك بان يكون الخصوصات مستوعبة لافراد

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست