responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 300

وقوعه و لو نادراً غير محقق مضافاً إلى ما ورد عنهم عليهم السلام من ان حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و كذا حرامه الظاهر في ان جنس الحكم المودع عنه صلى اللَّه عليه و آله لا يتغير و لا يتبدل أصلا كما لا يخفى مضافاً إلى ارتكاز هذا المعنى في ذهن المسلمين.

فان قلت كيف يحمل على التخصيص مع حضور وقت العمل بتلك العمومات و هل هو الا تأخير البيان عن وقت الحاجة القبيح عقلا.

قلت قبح ذلك نظير قبح الكذب يمكن ان يرفع بالوجوه و الاعتبار فقد يقتضى المصلحة إخفاء القرينة على الحكم الواقعي كما انه قد تقتضي عدم بيانه و إيكال الناس إلى العمل بحكم الشك و بعبارة أخرى تأخير البيان عن وقت العمل ليس علة تامة للقبح كالظلم حتى لا يمكن تخلفه عنه و إذا لم يكن كذلك فقبحه فعلا منوط بعدم جهة محسنة تقتضي ذلك.

الرابع تعيين النص و الأظهر فيما لو كان التعارض بين المتعارضين لا إشكال فيه و اما إذ كان التعارض بين أزيد منهما فقد يشكل الأمر من حيث ان ملاحظة علاج التعارض بين اثنين منهما قد توجب انقلاب النسبة مع الاخر مثلا لو ورد أكرم العلماء و ورد أيضاً لا تكرم الفساق من العلماء و نعلم من الإجماع و نحوه عدم وجوب إكرام النحويين فقد يتخيل ان العام بعلة القطع بخروج النحويين منه يصير بمنزلة قولنا أكرم العلماء الغير النحويين و النسبة بينه و بين الخاصّ الاخر أعني لا تكرم الفساق من العلماء تكون عموماً من وجه و هذا فاسد من جهة ان ورود كل من الخاصّين على العام انما يكون في مرتبة واحدة و ان كان أحدهما قطعيا و الاخر دليلا لفظيا قطعي الاعتبار نعم لو كان دليل التخصيص مكتنفا بالكلام بحيث انعقد للكلام ظهور واحد و دليل التخصيص الاخر منفصلا عنه يجب ان يلاحظ نسبة ذلك المخصص المنفصل مع ذلك العام المخصص لكن مع كونهما

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست