وقوعه و لو نادراً غير محقق مضافاً إلى ما
ورد عنهم عليهم السلام من ان حلال محمد صلى اللَّه عليه و آله حلال إلى يوم
القيامة و كذا حرامه الظاهر في ان جنس الحكم المودع عنه صلى اللَّه عليه و آله لا
يتغير و لا يتبدل أصلا كما لا يخفى مضافاً إلى ارتكاز هذا المعنى في ذهن المسلمين.
فان قلت كيف يحمل على التخصيص مع حضور وقت العمل بتلك العمومات و هل
هو الا تأخير البيان عن وقت الحاجة القبيح عقلا.
قلت قبح ذلك نظير قبح الكذب يمكن ان يرفع بالوجوه و الاعتبار فقد
يقتضى المصلحة إخفاء القرينة على الحكم الواقعي كما انه قد تقتضي عدم بيانه و
إيكال الناس إلى العمل بحكم الشك و بعبارة أخرى تأخير البيان عن وقت العمل ليس علة
تامة للقبح كالظلم حتى لا يمكن تخلفه عنه و إذا لم يكن كذلك فقبحه فعلا منوط بعدم
جهة محسنة تقتضي ذلك.
الرابع تعيين النص و الأظهر فيما لو كان التعارض بين المتعارضين لا
إشكال فيه و اما إذ كان التعارض بين أزيد منهما فقد يشكل الأمر من حيث ان ملاحظة
علاج التعارض بين اثنين منهما قد توجب انقلاب النسبة مع الاخر مثلا لو ورد أكرم
العلماء و ورد أيضاً لا تكرم الفساق من العلماء و نعلم من الإجماع و نحوه عدم وجوب
إكرام النحويين فقد يتخيل ان العام بعلة القطع بخروج النحويين منه يصير بمنزلة
قولنا أكرم العلماء الغير النحويين و النسبة بينه و بين الخاصّ الاخر أعني لا تكرم
الفساق من العلماء تكون عموماً من وجه و هذا فاسد من جهة ان ورود كل من الخاصّين
على العام انما يكون في مرتبة واحدة و ان كان أحدهما قطعيا و الاخر دليلا لفظيا
قطعي الاعتبار نعم لو كان دليل التخصيص مكتنفا بالكلام بحيث انعقد للكلام ظهور
واحد و دليل التخصيص الاخر منفصلا عنه يجب ان يلاحظ نسبة ذلك المخصص المنفصل مع
ذلك العام المخصص لكن مع كونهما