responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 297

إلى الاخر فيتحصل من هذا التعليل ان الملاك في الترجيح كون أحد الخبرين بالإضافة إلى الاخر اقرب إلى الواقع و أبعد عن الباطل و ان لم يكن معه ما يوجب أقربيته إلى الواقع على نحو الإطلاق و كذا تعليلهم الأخذ بالخبر المخالف للقوم بان الحق و الرشد في خلافهم أقول لا يظهر من الاخبار بعد فرض جواز التعدي ان الملاك ما أفاده قدس سره لأن قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه بعد تعذر حمله على ظاهره يجب حمله على الرجحان الفعلي أو النوعيّ و كذا قولهم فان الحق و الرشد في خلافهم إذ الظاهر انه لوحظ كون خلافهم طريقا إلى الواقع و يؤيد ذلك ما في بعض الاخبار من أمرهم بالاستفتاء من فقيه البلد و العمل بخلاف ما يفتى و من انهم ليسوا من الحقيقة على شي‌ء و غير ذلك مما يوجد في الاخبار و كيف كان بناء على التعدي فلا وجه لترجيح غير ما يكون مؤيداً بما يفيد الظن نوعا الثاني قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان تقديم النص الظني السند أو الجهة أو كليها على الظاهر و ان كان قطعي السند مما يحكم به العرف و لازم ذلك عدم التوقف الّذي هو الأصل الأولى في تعارض الخبرين فيما إذا كان أحدهما عاما و الاخر خاصا و أمثال ذلك من النص و الظاهر و كذا الحكم في الأظهر و الظاهر و هل يكون مورد التخيير و الترجيح أيضا غير ما ذكر أو هو عام وجهان أقصى ما يقال للأول ان مورد الأخبار الواردة في العلاج هو الخبران اللذان يتحير العرف فيما دون ما له طريق جمع مرتكز في أذهانهم جرى عليه ديدنهم أقول قد ذكرنا سابقا ان العرف يعاملون مع الخاصّ الظني معاملة الخاصّ القطعي في تقديمه على العام و تحكيمه عليه و لكن لا إشكال في انه لم يكن منشأ لانعقاد ظهور

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست