responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 296

إشكال لزوم الأخذ بالأسبق فلأنه فيما لو كان الحكم نافذا على الطرفين و ما نحن فيه ليس كذلك لأن المفروض ان كل واحد اختار حكما غير من اختاره الاخر فلا ينفذ حكم من اختار أحدهما على الاخر و ان كان سابقا و اما اجتهاد المترافعين فلأنه بعد ما كانت الشبهة حكمية و لم ترتفع بالحكومة أمرهما الإمام عليه السلام بالنظر في أدلة نفس الواقعة و استنباط الحكم منها حتى يرتفع نزاعهما و الأمر بترجيح أحد الحكمين إذا كانت فيه إحدى المرجحات المذكورة في الرواية من جهة ان حكمهم في الصدر الأول كان مطابقاً لمضمون الرواية و اللَّه العالم و ينبغي التنبيه على أمور أحدها بناء على وجوب الترجيح لو بنينا على التعدي من المرجحات المخصوصة إلى غيرها فهل يعتبر الظن الشخصي بمعنى ان الخبرين المتعارضين إذا كان مع أحدهما أمارة توجب الظن الفعلي بكونه مطابقاً للواقع نأخذ به و نقدمه على الاخر و الا فحالهما سواء و ان كان مع أحدهما ما يوجب أقربيته إلى الواقع نوعاً أو ان المعتبر الظن النوعيّ و ان لم يوجب الظن شخصاً أو ان المعتبر أبعدية أحدهما عن الخلاف بحيث لو فرض العلم بصدق أحدهما و كذب الاخر كان أحدهما أبعد عن الكذب و اقرب إلى الصدق لا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار الظن الشخصي لأن المرجحات المنصوصة في الاخبار كموافقة الكتاب و نظائرها لا تستلزم الظن الشخصي مع وجوب الأخذ بها بناء على وجوب الترجيح فالملاك المأخوذ من الاخبار ليس الظن الشخصي لعدم اعتبار ذلك في الأصل فيبقى الأخيران و استظهر شيخنا المرتضى قدس سره من تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بان الحق و الرشد في خلافهم و من تعليلهم عليهم السلام لأخذ الخبر الموافق للمشهور بأنه لا ريب فيه ان الملاك في الترجيح كون أحدهما أبعد عن الباطل من الاخر و ان لم يكن معه أمارة المطابقة و تقريب ذلك ان قولهم عليهم السلام ان المجمع عليه لا ريب فيه بعد العلم بان المراد ليس نفي الريب عنه حقيقة يراد منه انه لا ريب فيه بالإضافة

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست