responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 271

شرعي لتعيين الواقع و قد جعل الشارع القرعة لكل امر مشكل و المسألة محتاجة إلى مزيد تأمل ثم انك قد عرفت مما مضى ان الجمع بين الدليلين فيما إذا لم يكن العرف متحيرا في المراد بعد فرض صدور كليهما أولى من طرح أحدهما و التخيير بينهما و اما فيما إذا كان متحيراً على فرض الصدور فلا دليل على الجمع و لا يصح و على هذا لا بد من التكلم فيما إذا تعارض الخبران و لا يمكن الجمع بينهما عرفا على نحو ما ذكرنا

و الكلام فيه يقع في مقامين المقام‌

الأول فيما إذا كان الخبران متكافئين و لا يكون لأحدهما ترجيح على الاخر و الثاني فيما إذا كان لأحدهما ترجيح على الاخر

[المقام الأول: الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب القاعدة]

اما الكلام في المقام الأول فيقع في مقامين أيضاً أحدهما فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النّظر عن الاخبار الواردة في الباب و الثاني فيما يقتضيه الاخبار اما الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب ما يقتضيه القاعدة فمحصله ان حجية الخبر اما ان تكون من باب السببية و اما من باب الطريقية فلن قلنا بالثاني فمقتضى القاعدة التوقف فيما يختص كل من الخبرين به من المضمون و الأخذ بما يشتركان فيه مثلا لو قام دليل على وجوب صلاة الظهر و دليل آخر على وجوب صلاة الجمعة فمقتضى القاعدة التوقف في الحكم الخاصّ المدلول لكل منهما بالخصوص و الحكم بثبوت أحد المدلولين واقعاً و فائدته نفي الثالث فهنا دعويان إحداهما لزوم التوقف في المدلول المختص لكل منهما و الثانية لزوم الحكم بأحد المدلولين اللازم منه نفي الثالث و الدليل على الأولى منهما امران أحدهما بناء العرف و العقلاء فانا نراهم متوقفين عند تعارض طرقهم المعمول بها عندهم فان من أراد الذهاب إلى بغداد مثلا و اختلف قول الثقات في تعيين الطريق إليه يتوقف عند ذلك حتى يتبين‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست