responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 267

في كل منهما على الظاهر في الاخر و لا فرق في ذلك بين كونهما مقطوعي السند أو مظنوني السند بالظن المعتبر أو كان أحدهما مقطوع السند و الاخر مظنوناً بالظن المعتبر اما في الأول فظاهر و اما في الثالث فلوقوع التعارض بين ظهور الخبر المقطوع الصدور و سند الاخر و ما ذكرنا من الوجه في تقديم الخاصّ المعتبر على العام جار هنا بعينه و اما في الثاني فلعدم كون المدلول مشمولا لدليل الاعتبار الا بعد الفراغ عن اعتبار السند فيشمل دليل الاعتبار كلا السندين من دون معارض لأن ما يتوهم ان يكون معارضا للسند دليل اعتبار الظهور في الاخر و ظاهر انه غير مشمول لدليل الحجية قبل الفراغ من اعتبار سنده فالواجب ان يفرض السندان مقطوعي الصدور بمقتضى دليل الاعتبار الخالي عن المعارض كما عرفت ثم الأخذ بنص كل منهما و تحكيمه على ظاهر الاخر و بعبارة أخرى قبل الأخذ بالسندين ليس المدلولان مشمولين لدليل الاعتبار و بعد الأخذ بهما لا مناص لأخذ نصّ كل منهما و طرح ظاهر الاخر و بهذا البيان تعرف الحال في القسم الأخير أيضا و هو ما إذا كان لكل منهما على فرض الصدور قدر متيقن علم من الخارج لا بحسب مدلول القضية فان ما ذكرنا في السابق جار هنا أيضا و الحاصل ان ميزان الجمع ان يكون الدليلان بحيث لو فرض صدورهما لم يكن تحير في مدلولهما و قد يقال بالفرق بين القسمين الأخيرين بالالتزام بالجمع بين المدلولين في الأول و معاملة المتعارضين في الثاني بملاحظة ان ثبوت المتيقن في كل من الدليلين من الخارج لا يخرجهما عن المتعارضين عرفا إذ ليس هذا الجمع هو الجمع المقبول عند العرف و فيه ان المراد من الجمع العرفي ان كان ارتفاع التعارض بينهما عرفا على فرض‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست