responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 254

في ذلك ان إيجاب الأخذ بالطرق الشرعية ليس مغيا بالعلم بالحكم الفعلي حتى يمكن الأخذ بمفاد الاستصحاب و جعله غاية له كما في العكس بل الدليل على وجوبه مطلق نعم لما علم انه حكم ظاهري للتوصل إلى الواقع علم انه ليس مجعولا للعالم بأصل الواقع لا انه مقيد بعدم العلم بالحكم الفعلي و ان كان مدلولا لدليل أو أصل اخر و بعبارة أخرى دليل الاستصحاب جعل الحكم معلقا على الشك الظاهر في الشك في الحكم الفعلي و أوجب النقض بيقين اخر و هو ظاهر أيضا في اليقين بالحكم الفعلي و ان كان مستفاداً من الأدلة المعتبرة بخلاف دليل اعتبار الطرق فانه اعتبرها مطلقا غاية الأمر هو مقيد عقلا بما إذا لم يعلم أصل الواقع و حينئذ فالأخذ بالطرق رافع لموضوع الاستصحاب حقيقة بخلاف العكس و كيف كان فلا أرى بدا مما سبق من ان الشك المأخوذ في الاستصحاب و ساير الأصول بمعنى عدم الطريق فيرتفع هذا الموضوع بوجود كل ما اعتبر طريقا على نحو الإطلاق هذا (تنبيه) لا ندعي ان لفظ اليقين في الخبر استعمل في معنى الطريق المعتبر مطلقا و لا ان الشك استعمل في عدم الطريق كذلك حتى يلزم المجاز في الكلمة بل نقول ان الظاهر ان الخصوصية المذكور ملغاة في موضوع الحكم و هو غير عزيز في القضايا كما لا يخفى‌

(السادسة): تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير

و محصل الكلام في المقام ان كل ما كان مما ذكر مدركه العقل فلا إشكال في ورود الاستصحاب عليه لارتفاع موضوعه بسببه لأن حكم العقل بالبراءة معلق على عدم بيان من جانب الشرع و حكمه بالاحتياط معلق على عدم وجود المؤمن و حكمه بالتخيير معلق على عدم ما يرفع به التحير من قبل الشارع و لا فرق فيما ذكر بين الأحكام الواقعية و الظاهرية و هذا واضح و اما ما كان منها مأخوذا من الأدلة الشرعية كأصالة

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست