و كيف كان قد استدل المانع بوجهين (الأول انه) لو جاز التعبد بالخبر
الواحد في الاخبار عن النبي صلى اللَّه عليه و آله لجاز التعبد به في الاخبار عن
اللَّه تعالى و التالي باطل إجماعاً فالمقدم مثله بيان الملازمة ان حكم الأمثال
فيما يجوز و ما لا يجوز سواء و لا يختلف الاخبار بواسطة اختلاف المخبر عنه و كونه
هو اللَّه سبحانه أو النبي صلى اللَّه عليه و آله و إذا لم يجز التعبد به في
الاخبار عن اللَّه تعالى لم يجز في الاخبار عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و
الجواب منع بطلان التالي عقلا لجواز إيجاب الشارع التعبد باخبار سلمان و أمثاله عن
اللَّه تعالى غاية الأمر عدم الوقوع و ليس هذا محلا للنزاع (الثاني) ان العمل
بالخبر الواحد موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال إذ لا يؤمن ان يكون ما أخبر
بحليته حراماً في الواقع و بالعكس توضيح الكلام انه لا إشكال في ان الأحكام الخمسة
متضادة بأسرها فلا يمكن اجتماع اثنين منها في مورد واحد و من يدعى التعبد بالخبر
الواحد يقول بوجوب العمل به و ان ادى إلى مخالفة الواقع و حينئذ لو فرضنا ان
الأمارة أدت إلى وجوب صلاة الجمعة و تكون محرمة في الواقع و نفس الأمر فقد اجتمع
في موضوع واحد أعني صلاة الجمعة حكمان الوجوب و الحرمة و أيضاً يلزم اجتماع الحب و
البغض و المصلحة و المفسدة في شيء واحد من دون وقوع الكسر و الانكسار بل يلزم
المحال أيضاً على تقدير المطابقة للواقع من جهة لزوم اجتماع المثلين و كون الموضوع
الواحد مورداً لوجوبين مستقلين و أيضا يلزم الإلقاء في المفسدة فيما إذا أدت
الأمارة إلى إباحة ما هو محرم في الواقع و تفويت المصلحة فيما إذا أدت إلى جواز
ترك ما هو واجب هذا كله على تقدير القول بان لكل واقعة حكماً مجعولا في نفس الأمر
سواء كان المكلف عالماً به أو جاهلا و سواء