responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 236

فنقول اما القسم الأول فدخوله في الأدلة مما لا إشكال فيه و اما القسم الثاني فشمول الاخبار المطلقة له مما لا إشكال فيه أيضاً و اما تطبيق ما علل فيه بكونه حين العمل اذكر فتقريبه ان قوله عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر بمنزلة الصغرى للكبرى المطوية فكأنه قال عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر و كل من كان متذكراً حين العمل فلا يتركه عمدا فعلى هذا تنفع هذه القضية لمن احتمل ترك الشي‌ء سهواً و كذا لمن احتمل تركه عمدا كما لا يخفى و فيه ان الظاهر من التعليل المذكور عدم الاعتناء بترك الشي‌ء سهواً لكون الإنسان متذكراً حين العمل غالبا و اما عدم تركه عمداً فهو مفروغ عنه في الأسئلة و الأجوبة الواردة في الاخبار و من هنا يظهر الإشكال في القسم الاخر الّذي ذكرنا انه يعلم حكمه و الحاصل ان قوله عليه السلام هو حين يتوضأ إلخ ليس متعرضاً لإلقاء احتمال التعمد و اما القسم الثالث ففي شمول الأدلة له و عدمه وجهان من الإطلاق و ظهور التعليل المذكور فيما إذا احتمل التذكر حين العمل و يمكن ان يقال ان قوله عليه السلام هو حين يتوضأ إلخ ليس من قبيل العلة بحيث يكون الحكم دائراً مداره بل هو من قبيل الحكمة لأصل تشريع الحكم للشك بعد الفراغ بنحو الإطلاق و الدليل على ذلك امران أحدهما خلو ساير الاخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة و الثاني ما رواه ثقة الإسلام عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال عليه السلام حوله من مكانه و قال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك ان تعيد الصلاة و احتمال ان يكون السؤال عن الخاتم الوسيع الّذي يصل الماء تحته قطعا و انما امره بالتحويل و الإدارة استحبابا أو حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الإدارة و عدمها حينه‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست